ولم يشمّه ، ولا فدية عليه. ويجب على الجالس التباعد عمّا عنده من الطيب ؛ حذراً من أن يمسّ ثيابه.
ولا بأس بمسّ الزعفران عنده والخلوق ، والأحوط التجنّب.
ولو اكتسبت ثيابه من طيبه ، وجب نزعها وغسلها ، أو تركها تذهب ريحها.
ويكره أيضاً الوقوف عنده إلا بمقدار الحاجة ، وتقوى تسريته إلى كلّ مكان فيه طيب ، وربّما يقال : بأنّ المظنّة كافية في ثبوت الكراهة.
ولو كانت حوله روائح نتنة تغلب رائحة الطيب ، فالظاهر ارتفاع الكراهة.
وكلّما كثر عطر العطّار أو كانت الرائحة أشدّ ، اشتدّت الكراهة.
ويجوز للمُحرم شراء الطيب ، والخيط ، والجواري ، وتملّكها كسائر التملّكات. وإن قصد الانتفاع بها بعد الإحلال. ولو قصد الانتفاع بها حال الإحرام ، وكان شراؤها لذلك عصى وبطل العقد في وجه قويّ.
وإن باعها البائع لذلك أو بشرطه ، وقصد المشتري الانتفاع بالوجه الحلال ، عصى البائع ، وفسد العقد أيضاً ، ومع العلم والخلوّ عن الشرطيّة والغلبة في ترتّب العصيان والفساد إشكال.
ولو شكّ فيما أراده المشتري أو ظنّ إرادته الحرام ، فليس فيه بأس ، ويُستحبّ تركه.
ويُعتبر في الحلق مسمّاه ، ولا تحديد بنصف الرأس أو ربعه ، أو بما يميط عنه الأذى ، أو بأربع شعرات أو ثلاث كما أفتى به العامّة. ولو كان أقلّ ، تصدّق بشيء. والقول بالعدم ، وبالتصدّق بشيء عن كلّ شعرة منه ، وبالتصدّق بدرهم ، وبالتصدّق بثلاث شياه لا وجه له.
وأقسام الحلق وإن اشتركت في التحريم وسببيّة الكفّارة ، أكثرها أكثر وزراً. ولو نسي فذكر في أثناء الحلق ، قطعه ؛ وإلا كفّر.
وإن أخذ الحلّاق أُجرة ، حرُمت عليه ، ووجب ردّها مع جهل المُعطي بعدم