الاستحقاق ، ومع علمه أو علمهما لا رجوع مع التلف ، ويرجع مع بقاء العين. ومع جهلهما وجهل المُفتي يثبت الرجوع مع تلف العين وبقائها في وجه.
وليس للمُحرِم ولا للمُحلّ مباشرة المحرم بعمل يحرم عليه ، ولا حمله عليه ، فإن فعلا عصيا ، ولا كفّارة ، أذِنَ لهُما أو لا ، ولو أذن لهما ، وجبَ عليه التكفير.
وللمُحرم أن يعمل على المُحلّ عملاً يحرم على المُحرم ، فيجوز للمُحرم أن يحلق شعر المحلّ.
ولا يجوز لأحدٍ أن يجبر غيره على ترك واجب أو فعل حرام وإن لم يكن معصية في حقّ المجبور ، ولا ذلك ينكر في حقّه.
ويجري مثل ذلك في الجبر على ترك المستحبّ ، وفعل المكروه.
وما لم يصدق عليه اسم اللبس في المخيط ، لا كفّارة فيه ، قيل : والتوشيح ليس من اللبس ، فلا كفّارة فيه (١) ، والأقوى خلافه. والمدار كما تقدّم على صدق اللبس عُرفاً ، ومع الشك فيه يجب السؤال عنه ، فإن تعذّر (٢) استعلامه ، جاز على إشكال.
ولو صدق عليه الاسم في إقليم دون إقليم ، أو في لُغة دون أُخرى ، لحِقَ كلا حكمه ، ويحتمل ترجيح المنع ، وترجيح المدار.
المقام الخامس : في بيان الضوابط المستفادة من الأخبار
وهي أُمور :
منها أنّ كلّ مُحرم أكلَ أو لبس ما ليسَ لهُ أكلُه أو لبسه متعمّداً ، فعليه دم شاة.
ومنها : أنّ كلّ ما فيه على المُحرم في الحِلّ الفداء ، كان على المحلّ في الحرم فيه القيمة.
ومنها : أنّه إذا اجتمعت صفة الإحراميّة والحرميّة تضاعفت الكفّارة ، إلا أن تبلغ البدنة.
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٤٧٣.
(٢) في النسخ تعمد ، بدل تعذّر.