ويجري حكم الجنابة نسياناً ونوماً ، وحكم المفطر مع الاعتبار وعدمه ، وغير ذلك على نحو شهر رمضان.
ولو علّقها بالعيدين ابتداء أو تعلّقت اتفاقاً أو وافق اليوم المعيّن حيضاً أو نفاساً أو سفراً ، سقطَ وجوب المعيّن.
وأمّا القضاء فسيجيء حكمه بحول الله.
ولو علّقها على شرط فلم يحصل ، فلا وجوب. وكلّ من نذر لغير الله تعالى. أو عاهد ، أو حلف لغيره صياماً أو غيره من العبادات ، فلا حكم لفعله وقوله.
ولو علّقها بـ «أيّام» ، امتثل بصوم ثلاثة فصاعداً. والأحوط لمن التزم بصوم «حين» صيام ستّة أشهر ، ولمن التزم بصوم «أيّام كثيرة» صيام ثمانين يوماً. ولو التزم بصوم «شيء أو جزءٍ أو سهم من الشهر» أجزأه اليوم الواحد ، وفي المقام أبحاث كثيرة تجيء في محلّها إن شاء الله تعالى.
المقام الثالث : في صوم بدل هدي المتعة
فإنّ الحاجّ المتمتّع يلزمه الهدي ، وهو واجب عليه ؛ فإن عجز عن ذلك ، صامَ ثلاثة وسبعة أيّام ، كما سيجيء تفصيله في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى.
المقام الرابع : في صوم النيابة بالإجارة ونحوها من العقود
وفيه مسائل :
منها : أنّه يُشترط الإخلاص للنائب ، بأن يكون قصده فراغ ذمّته من الواجب لوجه الله تعالى ، كما في غيره ممّا أوجبته الأسباب من النذور ونحوها.
ومنها : أنّه لو علم أنّ المعاملة وقعت على تأدية قضاء عن الميّت ، جازَ له أن ينويه ، أو على تبرّع عنه ، نواه. وإن لم يُعلم الوجه ، نوى ما يُراد منه. ولو أطلق في جميع الصور ، فلا بأس عليه.
ومنها : أنّ النائب لا يستحقّ الأُجرة إلا بعد العمل مع الإطلاق ، لكن شاعَ في