تحمّل كفّارة واحدة وإن كان محلا. ولا فرق بين عقد الدوام والمتعة.
وفي إلحاق صيغة التحليل وجه ، وفي إلحاق الإجازة بالعقد بعد عقد الفضولي وجه.
ولو عقد على أكثر من واحدة ، احتمل التعدّد بتعدّدهن ، ولو تعدّدوا على واحدة لنسيان ، احتمل ذلك.
ولو أفسد المتطوّع حجّه أو عمرته بالجماع قبل الوقوف ، ثمّ أُحصر فيه ، كان عليه بدنة للإفساد ، ودم للإحصار ، ويكفيه قضاء واحدة في سنته أو في القابل.
ولو جامع في الفاسد ، فبدنة أُخرى خاصّة ، لا قضاء آخر ، سواء كان التكرار في مجلس واحد أو مُتعدّد ، كفّر عن الأوّل أو لا. والظاهر أنّ الفرض الفاسدةُ ، والقضاء عقوبة.
والقضاء على الفور ، سواء كان عن حجّة فوريّة كحجّة الإسلام أولا.
ولو أفسد النائب حجّه ، احتمل الاكتفاء بحجة القضاء ، والاحتياط في ثانية.
ولو أفسد بظنّ الوجوب ، فظهر الندب أو بقصد النيابة ، فظهرت الأصالة أو بالعكس ، فالعمل على الواقع.
وفيما لو دخل متطوّعاً فأوجب الإتمام بنذر ونحوه ، جاءه حكم السبب الموجب على الظاهر أيضاً.
الفصل الثامن : في أحكام الصدّ والحصر
وينحصر البحث فيها في مقامين :
الأوّل : في أحكام الصدّ
المصدود : هو الممنوع بالعدوّ. وكلّ مانع عن إتمام النسك وفعله ففعله فعل العدوّ وإن كان الباعث زيادة المحبّة ، وكراهة الفراق ، أو كان منه ذلك لتعلّق بعض الأغراض له ببقاء المصدود من قضاء حوائج ، أو صناعة بعض الأعمال ، أو جلب شيء من المال ، أو الانتفاع ببضع ، أو شوق إلى الرجال ، أو غريم يطلب بدين ولا وفاء عنده في تلك