فيهما المباشرة أو الواسطة.
ولو لم يكن على رأسه شعر ، احتمل الاكتفاء بإمرار الموسى ، ويغني التقصير ، ولو أتى بأحدهما سقط.
الثاني : أنّه إذا لم يكن ساقَ هدياً ، ولا تحلّل بهدي آخر ، بقي على إحرامه ، ولا بدل له في الاختيار.
وأمّا في الاضطرار ؛ فمقتضى الإطلاقات ذلك ، فيبقى على إحرامه إلى أن يقدر عليه ، أو يتمّ نسكه في وقت يصحّ منه. غير أنّ القول بثبوت البدل مخيّراً فيه بين صيام ثلاثة أيّام أو إطعام ستّة مساكين والأحوط تقديم المقدّم لا يخلو من قوّة.
ولو عجز عنهما ، ولو قدر على الذبح في غير محلّ الصدّ لم يجزِ.
ولو ذبح الهدي ولم يحلق ولم يقصر أصلاً ، أو ذبح أو قصّر في غير محلّ الصدّ ، بقي على إحرامه حتّى يأتي بأحدهما فيه ، أو يتمّ النسك.
الثالث : أنّه لا يجوز له التحلّل بمجرد احتمال المنع وخوفه ، بل يتوقّف على وقوعه أو العلم. نعم لو خافَ من وصول المانع على نفسه أو عرضه ، وأنّه لا يكتفي بمنعه عن حجّه ، كان مصدوداً.
وإذا صدّ عن طريق ، وجب عليه سلوك الطريق الأخر ، ولا يجوز له التحلّل إلا مع العلم بحصول الضيق عن الإدراك لو سلكه. ومع الاحتمال يجب عليه سلوكه ، فإن أدرك الحجّ أو العمرة المصدود عنها فبها ، وإلا تحلّل بعمرة مفردة ، ثمّ يقضي ما فاته عام الصدّ في العام المُقبل من غير تأخير ، واجباً مع وجوبه مستمرّاً أو مستقرّاً ، أو ندباً مع ندبه.
الرابع : أنّه لا يتحقّق الصدّ في الحجّ إلا بالمنع عن الموقفين معاً ، الاختياريّين والاضطراريّين ، والمختلفين.
والمدار على ما يفوت الحجّ بفواته على اختلاف الآراء.
ولا يتحقّق بالمنع عن الطواف وركعتيه ، والسعي ، والتقصير والمبيت في منى ، وأفعالها ، وإنّما عليه أن يستنيب في الرمي ، والذبح ، ويحلق أو يقصّر متى أمكنه. وإذا تعذّرت عليه الاستنابة في الرمي ، تحلّل ؛ وهو أولى من التحلّل عن الكلّ.