وكذا في الذبح ، فإنّه إذا لم يستطع الهدي ، أودَعَ الثمن من يذبح بدله بقيّة ذي الحجّة.
ولا يتحقّق في العمرة إلا بالمنع عن الطواف أو السعي.
الخامس : أنّه يجوز التحلّل من دون هدي مع الاشتراط في وجه قويّ ، وقد مرّ بيانه.
السادس : أنّه لو حبس على مالٍ مُستحَقّ ، وهو متمكّن منه ، فليس بمصدود ، ولو كان غير مستحقّ فهو مصدود.
السابع : أنّه لو صدّ عن مكّة بعد إدراك الموقفين ، فإن لحِقَ الطواف والسعي للحجّ في ذي الحجّة صحّ حجّه ، وإلا استناب فيهما عند الضرورة ، ووجب عليه العَود من قابل لأداء باقي المناسك إن أمكنه ، وإلا استناب فيها ؛ فإن أتى بها هو أو نائبه أحلّ ، وليس له التحلّل بالصدّ عنهما أو عن مناسك منى ، بل يبقى على إحرامه ، والقول بالتحلّل لا يخلو من قوّة.
الثامن : أنّه إذا صدّ عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الأخر ، جاز له التحلّل ، ولا يجب عليه الصبر حتّى يفوت الحجّ ؛ فإن لم يتحلّل ، وأقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف المجزي ، فقد فاته الحجّ ، وعليه أن يتحلّل بعمرة إن تمكّن منها ، ولا دم عليه لفوات الحجّ. وفي جواز التحلّل بعمرة قبل فوات وقت الحجّ وجه ، ويضمن في القابل مع الوجوب.
التاسع : أنّه لو ظنّ انكشاف العدوّ قبل الفوات ، انتظر ؛ فإن انكشف أتمّ ، وإن فات أحلّ بعمرة مفردة. ولو تحلل ، وانكشف العدوّ ، والوقت متّسع ، وجب الإتيان بالحجّ الواجب مع بقاء الشرائط ، ولا يشترط في وجوبه الاستطاعة من بلده وإن كان حجّ الإسلام على إشكال.
العاشر : أنّه لو أفسد الحجّ ، فصُدّ فتحلّل ، جاز ، ووجبت بدنة الإفساد ، ودم التحلّل ، والحجّ من قابل. ويحتمل لزوم حجّة ثانية عن الحجّة الواجبة ، فتكون إحداهما عقوبة ، والثانية فريضة. وإن أوجبنا العقوبة ، لزم تأخيرها عن حجّة الإسلام ونحوها.