ولو علم الفوات أو فات بعد البعث ، وزال العذر قبل التقصير ، ففي وجوب دخول مكّة للتحلّل بعمرة إشكال.
الثالث : أنّه لو زال عذر المعتمر مفردة بعد تحلّله ، قضى العمرة حينئذٍ واجباً مع الوجوب ، وندباً مع الندب ، ولا حاجة إلى انتظار الشهر الداخل.
الرابع : أنّه لو تحلّل القارن للصد أو الإحصار ، لم يجب عليه في القضاء قران ، بل يبقى على حكمه السابق. ولو كان ندباً تخيّر في الإتيان به وعدمه ، والأفضل في الواجب وغيره الإتيان بمثل ما خرج منه.
الخامس : أنّ السائق إذا أشعر أو قلّد بعيره ، عليه بعث ما أشعر أو قلّده.
السادس : أنّه يسقط لزوم الهدي في الصدّ والحصر مع الاشتراط ، إن لم يكن أشعر أو قلّد.
السابع : أنّ حكم الصدّ والإحصار إنّما يتمشّى بعد التلبية ، دون ما كان قبلها أو في أثنائها.
الثامن : أنّه إذا اجتمع الصدّ والحصر ، وسبق أحدهما الأخر ، قدّم الحكم المتقدّم ؛ وإن تساويا قدّم الحصر ، وقد يقال : بتقديم الصدّ في المقامين ، وبالحصر كذلك.
التاسع : أنّ المدار على حصول الخوف في باب الصدّ ، وعلى المظنّة في باب المرض ، وحصلت من طبابة أو تجربة ، ويترتّب عليه ما يُعدّ عُسراً عُرفاً.
العاشر : أنّه لو صدّ فتحلّل ، وبقي وقت للإحرام ثم جدّد الإحرام ، وصدّ ، وهكذا ، فكلّ إحرام له تحلّل.
الحادي عشر : أنّه لو صدّ أو حصر فتحلّل ، فظهر عدمهما ، أو ظنّ عدمهما ، أو كانا موجودين ، فالبناء على ظاهر الحال على إشكال.
الثاني عشر : أنّه لو صُدّ ، وخيّر بين الحجّ والعمرة ، اختار الحج.
ويحتمل التخيير بينهما في المفردة ، أمّا المتمتع بها فلا معنى لاختيارها على الحج أو العمرة المفردة.
الثالث عشر : أنّه لو سأل الصدّ أو صنعَ ببدنه ما يمرضه عصى ، وجرى حكمهما عليه.