الحجّ. وفي تعارض موجباتها يجري نحو ما جرى في تعارض موجبات الحجّ.
ولا يجوز الإتيان بالعمرة للمستطيع ، إلا بعد اليأس من الحجّ.
الثاني : في تقسيمها ، وهي قسمان :
عمرة متمتّع بها ، وهي فرض النائي مع تمكّنه من الحجّ ، ومع عدم التمكّن منه ينقلب تكليفه إلى العُمرة المفردة.
وعمرة مفردة ، وهي فرض أهل مكّة وحاضريها ، لا يجوز لهم غيرها ، إلا في غير عمرة الإسلام ، يؤتى بها بعد انقضاء الحجّ ، وإن شاء بعد انقضاء أيّام التشريق بلا فصل ، أو في استقبال المحرّم.
الثالث : أنّه يجوز نقل العمرة المفردة في أشهر الحجّ إلى العمرة المتمتّع بها ، ولا يجوز في غير أشهر الحجّ ، ولا نقل المتمتّع بها إلى المفردة إلا مع الضرورة.
ولو كانت العمرة عمرة الإسلام أو منذورة أو عمرة نيابة ، ففي جواز نقلها إلى عمرة التمتع إشكال.
الرابع : أنّ العمرة المفردة لا تختصّ زماناً مندوبة أو واجبة مطلقة ، وأفضل أزمنتها رجب ، فإنّها تلي الحج في الفضل ، ثمّ عمرة شهر رمضان ، ولعلّ فضل الزمان يقتضي زيادة فضلها.
الخامس : أنّ صفة العمرة المفردة والمتمتّع بها واحدة ، زهي عبارة عن الإحرام من الميقات السابق بيانه ، والطواف ، ثمّ صلاة ركعتيه ، ثمّ السعي ، ثمّ التقصير ، وتزيد المفردة على المتمتّع بها بطواف النساء وصلاة ركعتيه.
السادس : أنّ العمرة قد تجب بالنذر وشبهه ، وبالاستئجار ، والإفساد ، وفوات الحجّ ، فيتحلّل بعمرة ومن وجب عليه الحجّ ، فاعتمر متمتّعاً وفاته الحجّ ، حجّ من قابل ، واجتزأ بتلك العُمرة وبالدخول إلى مكّة ، بل الحرم في وجه قويّ ، مع انتفاء العُذر كالدخول لقتال مباح أو مرض أو رقّ أو انتفاء التكرار للدخول كالحطّاب والحشّاش.
ومن أحلّ ولم يمض شهر رمضان ، فإنّه يتخيّر بين الدخول بحجّ أو الدخول بعمرة ، وإذا تعدّد السبب تجانس أو اختلف تعدّد المسبّب ، وفي الإفساد المتعدّد مع