اتّحاد المتعلّق قضاء واحد.
السابع : أنّه ليس في عمرة التمتّع طواف النساء ، ويقوى القول بندبه ، ويجب في المفردة على كلّ مُعتمر من ذكر أو أُنثى ، صبيّاً أو مكلّفاً ، فحلاً أو خصياً أو مجبوباً أو صبيّاً أو ممسوحاً أو همّاً ، أو عجوزاً أن لا يتلذّذان ، الرجال على النساء ، وبالعكس ، وطئاً أو نظراً أو لمساً.
ويحرم العقد دواماً ومتعة ، وتحليلاً للوطء أو اللمس أو النظر على الأقوى.
الثامن : أنّ من اعتمر متمتّعاً ارتهن بالحجّ ، ولا يجوز له الخروج من مكّة قبل الحجّ ، ولو اعتمر مفرداً في أشهر الحجّ ، استحبّ له الإقامة للحجّ ، ويجعلها متعة ، خصوصاً إذا قام إلى هلال ذي الحجّة ، ولا سيّما إذا قام إلى التروية ، فإن خرج ورجع قبل شهر جاز أن يتمتّع بها أيضاً.
وإذا كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول ، وإذا أحرم بعمرة لا يجوز أن يتمتّع بالأُولى ، بل بالأخيرة ؛ للزوم الارتباط.
التاسع : أنّه يتحلّل من المُفردة بالتقصير أو الحلق إن كان رجلاً ، والحلق أفضل ، وتقتصر النساء على التقصير في المتمتّع بها ، ولو حلق في المتمتّع بها وجب عليه دم.
العاشر : أنّه مع الحلق أو التقصير في العمرة المفردة يحلّ من كلّ شيء إلا النساء ، فإنهنّ لا يحللن للرجال ، ولا بالعكس إلا بطوافهنّ.
الحادي عشر : أنّه يستحبّ تكرار العمرة مطلقاً ، ولا حاجة إلى فاصلة زمانيّة أصلاً ، لا سنة ، ولا شهراً ، ولا عشرة أيّام ، ولا غير ذلك.
الثاني عشر : لو أوجب على نفسه عمرة التمتّع ، وجب حجّه ، وبالعكس ، دون الباقي ، من العمرة المفردة أو الحجّتين.
الثالث عشر : أنّه لو أفسد حجّ القِران أو الإفراد ، وجب إتمامه ، وقضاؤه دون العمرة ؛ إذ لا ملازمة بين الحجتين ، والعمرة.
الرابع عشر : أنّه لو كان الإفساد في حجّ الإسلام وجبت العمرة ؛ لبعد حصول استطاعة الحجّ دون العمرة ، وكفاه عمرة واحدة ، فإن كانت متقدّمة بأن كانت عمرة