ومنها : أنّه لا يجب على الوصيّ ولا وكيله طلب الأقلّ والأفضل ، بل يبني على الأُجرة المتوسّطة والشخص المؤدّي. ولو زادَ في الأُجرة طلباً للأفضل من الشخص أو الزمان أو المكان ، مع مُراعاة الغبطة ، فلا بأس.
ومنها : أنّه يجوز للوصيّ أن يستأجر نفسه وللوكيل أيضاً ، إن دخلا تحت اللفظ ، أو دلّت القرائن على إرادة الفعل دون الفاعل.
ومنها : أنّه تجوز نيابة الرجل عن المرأة ، والعبد عن الحرّ ، وبالعكس ، ونيابة الصبيّ المميّز ، واستئجاره من الوليّ ، لكن لا يُعتمد عليه في أداء الواجب. وتجوز النيابة في كلّ الطاعات عن الصبيّ المميّز ، وعن غير المميّز ، بمعنى إهداء الثواب إلى المنوب عنه. وهذه الأحكام كلّها بالتمام جارية في الصلاة والصيام.
ومنها : أنّه لا حاجة إلى تسمية المنوب عنه ، بل يكفي تعيّنه وتميّزه بوجهٍ من الوجوه.
المقام الخامس : في بيان صوم النيابة بالقرابة
إذا ماتَ الذكر المسلم المؤمن بعد استقرار القضاء عليه ، أومأتَ وهو مسافر ، أو فاته الأداء ، ولا تقصير عليه فيهن ، وكان له قريب نَسَبيّ ، وجب على الولد الذكر الأكبر. والأحوط مُطلق الوليّ الذكر الأكبر ، وهو الأولى بالميراث ، أي بأصله لا بقدره ، مختصّاً به مع الانفراد ، أو لكونه أكبر الأولياء ، مع بلوغه وعقله حين موت المنوب عنه ، ورث أو لا. ومع عدم الوليّ يتصدّق من أصل ماله عن كلّ يوم بمدّ على من دخل في مصرف الصدقات.
وإن مات الوليّ ولم يقض ، فإن لم يكن متمكّناً من القضاء ، فلا شيء على وليّه ؛ وإن تمكّن ، فالظاهر الوجوب عليه. وتحتمل الصدقة من تركته ، وجواز الاستئجار عنه.
ولو تعدّد المتساوون في السنّ المتوافقون بالرتبة ، قسّم القضاء عليهم بالحصص على حسب الرؤوس ، دون السهام. ولو زادَ عدد الأولياء على عدد الأيّام ، كانَ الوجوب كفائيّاً ، كما لو كانا اثنين واليوم واحد ؛ فلو أتى به أحدهما ، سقطَ عن الأخر ،