الوليّ ، وتعدّد المنوب عنهم ، نابَ عن الجميع ، ويقوى لزوم الأقرب فالأقرب مع تعذّر الإحاطة بالكلّ.
وولد الزنا لا يُنسب إلى الزاني ، ولا يُلحق به ، ولا يتحمّل عنه.
ولا شيء للممسوح والخنثى المشكل ، ولا عليهما ، إن قصرنا النائب والمنوب عنه على الذكر من الأولاد والأبوين. وإن عمّمنا في المنوب عنه وفي النائب للولد وغيره أو قصرنا على الولد ، وقلنا بأنّ الخنثى يكون والده ومولده ، جرى فيها الحكم.
وفي التوزيع لو ساوينا بين الابن والبنت إشكال.
ومن علم أنّ على المنوب عنه صوماً لا يَعرف كمّيته ، وجبَ عليه الإتيان منه حتّى لا يبقى عالماً ببقاء شُغل ذمّته. والأحوط بلوغ المظنّة المعتبرة بالوفاء.
ولا يُتحمّل عن المرتدّ ، ولا عن المخالف ، ولو كان بصفتهما.
ومن اجتمع عليه قضاء النفس ، وتحمّل القرابة والإجارة كانَ له الابتداء بما شاءَ منها.
وما ذكرناه من الأحكام جارٍ في الصلاة والصيام ، ويظهر ممّا مرّ حكم النيابة التبرّعية الندبيّة.
المقام السادس : في صوم القضاء
وفيه مطالب :
الأوّل : فيمن يسقط عنهم القضاء
وهم أقسام عديدة :
الأوّل : الكافر الأصليّ الّذي لم يتشبّث بالإسلام إذا تاب ، فإنّه لا يقضي ما فاته من صلاة وصيام. ولو كان مرتدّا عن فطرة أو ملّة ، لزمه القضاء. وأمّا المتشبّثون بالإسلام كالغلاة ، والخوارج ، والمجسّمة بالحقيقة ، ونحوهم فالأقرب لزوم القضاء عليهم.
الثاني : المخالف لطريقة الحقّ ، من أيّ صنف كانَ من أصناف المسلمين ، إذا تاب ،