التاسع : تُستحبّ المبادرة إلى القضاء مع عدم خوف الفوت ، وإلا وجبت.
ولا يكره في عشر ذي الحجّة ، والرواية عن عليّ عليهالسلام ؛ (١) مدخولة.
ولو اجتمع عليه قضاء وكفّارة ، تخيّر في التقديم ، وإن اختلفت في السبق واللحوق ، والأحوط تقديم الأوّل مع اتحاد السبب.
ولو نذر إتمام الندب ، لزم القضاء. ولو نذرَ التتابع في غير المتتابع ، تابعَ قضاءه كأدائه ، على إشكال.
المطلب الثاني : فيما يُقضى ويُتدارك من أقسام الصيام
وهو ضروب :
أحدها : صوم عقدَ النذر والعهد واليمين المتعلّقة بوقتٍ معيّن مع فوت الوقت ، عمداً أو سهواً أو نوماً ، مختاراً أو مضطرّاً ، ولو مع امتناع صدوره من الملتزم لحيضٍ أو نفاس أو جنون أو إغماء أو مُصادفة وقت يتعذّر فيه الصوم كالعيدين وأيّام التشريق في منى من غير قصدٍ لها حال النذر ، على إشكال يقوى في الأخير.
ولو عقدَ صوم الدهر ، وصحّحناه ، فلا قضاء لو أخلّ بشيء منه ، وينعقد في غير المحرّم.
ولو عقدَ بأحدها صوماً مندوباً لا قضاء له ، كيوم الغدير والمولود ونحوهما ، تعلّق به القضاء بسبب العقد. ولو عقد شيئاً من القضاء ، كان قضاءً في نفسه ، أداءً من جهة العقد. ولو عقد وقتاً ففاتَ الوقتُ ، كان قضاءً من الوجهين.
ولو عقدَ يوماً من شهر رمضان ، وجبَ قضاؤه من وجهين ، كما وجب أداؤه كذلك. ولو تعدّدت جهات الوجوب فتعلّق بشهر رمضان ونحوه ، جاز ؛ فيصحّ الترامي مع اتحاد نوع الملزم واختلافه والجمع بين الأمرين ، كما يصحّ التكرار تأسيساً وتأكيداً ، ويختلف الحكم.
__________________
(١) دعائم الإسلام ١ : ٢٨٠.