حينئذٍ من بلوغ أو عقل ونحوهما ، فلا قضاء مع جهل تاريخهما ، أو العلم بتاريخ أحدهما ، وإن كان المعلوم هو الموجب على الأقوى.
ولو علم الفوات ، وشكّ في فعل القضاء ، أو ظنّه من غير طريق شرعيّ ، قضى ؛ إلا إذا كان للقضاء وقت محدود ، كما بين رمضانين ، فشكّ بعد مضيّه ، والأحوط القضاء فيه أيضاً.
وكثير الشكّ لا عِبرة بشكه ، ولا ترتيب في القضاء ما لم يُقيّد في الإلزام. فلو نوى قضاء اليوم الأخير من الشهر قبل الأوّل ، أو قضاء الشهر اللاحق قبل السابق ، فلا مانع.
ولا فورية في القضاء ، فيجوز التراخي فيه كغيره من الواجبات الموسّعة ، ما لم يظنّ الوفاة ، أو يدخل في صفة الإهمال ، فيتضيّق. ومن كثرَ عليه القضاء أتى منه إلى حيث يظنّ الوفاء ، ومُراعاة العلم أولى. وكثير الشكّ يراعي حال أهل الاستواء.
ولا تُعتبر نيّة القضائيّة ، ولا الخصوصيّة إذا اختلفت الجهة من الأصالة والنيابة ونحوهما ، إلا إذا لم يكن مشخّص سوى تعيين تلك الجهات ، كما مرّ في مباحث النيّات.
ثالثها : ما يقضى استحباباً ، وهو صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، فإنّها تقضى إذا أُخّرت. وصوم النيابة عمّن استمرّ به المرض من شهر رمضان إلى شهر رمضان الأخر ؛ وفي إلحاق باقي الأعذار وجه. وقضاء الولد ثمّ الأقرب إلى الشيخين إذا أفطرا وكانا حيّين. وقضاء الولي عن المريض إذا ماتَ قبل البرء ، والحائض والنفساء قبل الطهر ، أمّا عن المسافر فواجب على الوليّ مطلقاً.
المطلب الثالث : في أحكام القضاء
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الشيخ والشيخة ، أي : الكبيران اللذان يتعذّر ، أو يتعسّر عليهما الصيام لكبرهما ، يفطران ، فإذا قويا فليس عليهما قضاء. والأحوط لزومه ، كما عليه