معظم الفقهاء. ولا يجب عليهما الاقتصار في الإفطار على ما يَندفع به الضرار.
المسألة الثانية : ذو العطاش ، وهو مرض لا يروى صاحبه ؛ فإنّه يجوز له الإفطار ، ولا يجب فيه الاقتصار على ما يدفع الضرار ، والأحوط الاقتصار ، والأقوى عدم وجوب القضاء ، والأحوط القضاء ، خصوصاً ممّن يرجو البرء.
المسألة الثالثة : الحامل المُقرب والمرضعة القليلة اللبن لهما الإفطار مع الخوف على النفس أو الولد ، وإن لم يبلغ المظنّة الموجبة. ويلزمهما القضاء إذا تمكّنتا.
والضابط في هذه المسائل الثلاثة : وجوب الإفطار إذا بلغ حدّ الإضرار ، وجوازه إذا بلغ المشقّة ، و (١) لم يبلغ ذلك المقدار. ويلزم القضاء في الإفطار لخوف الضرار ، دون ما عداه ، ما عدا المسألتين السابقتين ، ولا يُرخّص في الإفطار في كلّ مشقّة ما عدا الثلاثة ، إلا إذا بلغ الغاية.
وهذه المسائل الثلاثة لا تجري فيما عدا شهر رمضان ، وإن كان معيّناً ، ولكن يلزم القضاء مع جواز الإفطار.
الرابعة : لا ترتيب ولا موالاة بين أنواع القضاء ، ولا أفراده كما مرّ ، ولكن يُستحبّ تقديم الأهمّ فالأهمّ ، فقضاء رمضان أولى بالتقديم من غيره في حدّ ذاته.
ولو أتى بواجب غير رمضان وعليه قضاؤه فلا بأس. والقول بالخلاف (٢) مردود. أمّا التطوّع فلا ، ويجوز لو كان الواجب موسّعاً غير قضاء شهر رمضان ، على الأقوى. ولو امتنع الإتيان بالواجب مُقدّماً ، ككفّارة التتابع في شعبان ، أو لزم تأخير الواجب لنذرٍ أو غيره ، فلا إشكال.
الخامسة : يُستحبّ تحرّي أوقات فضيلة الصيام لصوم القضاء ، فالأولى لمن كان عليه قضاء أن يأتي به في الأوقات المُعدّة لندب الصيام ، غير أنّه لا يقصد الإتيان بالصوم الموظّف.
السادسة : يجوز إفساد كلّ صوم مندوب وواجب موسّع ، قبل الزوال أو بعده ، سوى
__________________
(١) في «ح» زيادة : إن.
(٢) لابن إدريس في السرائر ١ : ٤٠٥.