ومنها : ما وجبَ فيه القضاء والكفّارة ، ولم يكن وجب فيه الأداء ، كمن برأ بين الرمضانين وأخّر إلى رمضان المُقبل من غير عُذر.
ومنها : ما وجب فيه القضاء والأداء والكفّارة ، وهو من أفطر عمداً في شهر رمضان ونحوه بأيّ مُفطر كان ، من أكلٍ ، وشربٍ ، وجماعٍ ، وقيءٍ ، وارتماسٍ ، وترك نيّةٍ ، ورياءٍ ، وعُجبٍ ، وغيرها ، فكلّ محرّم مُفسد ، وكلّ مُفسد فيه قضاء ، وكلّ مَقضيّ فيه كفّارة ، وسيجيء تفصيله.
ومنها : ما سقط فيه الجمع ، وهو المَغميّ عليه ، والجنون من غير علاج أو مطلقاً في وجه ، وإن ترتّب الإثم.
وأمّا أقسام الكفّارات فهي أنواع :
الأوّل : كفّارة شهر رمضان ، وتجب على من أفسد صومه عمداً بأيّ مُفسد كان ، أو أخلّ بشرطٍ أيّ شرط كان ولو بالنية ، سواء حصلَ لهُ عارض يُنافي الصيام بعد الإفساد أو لا. ومنه ما إذا عزَم على السفر وأفطر قبل بلوغ محلّ الترخّص ، ومثله ما إذا رجع وأفطر بعد تجاوز محلّ الترخص ، سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً به من غير عُذر ، وإلا فالقضاء فقط.
ففيه مع عدم الإذن شرعاً كفّارة كُبرى ، مُخيّرة بين العتق ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ، سواء كانَ على مُحلّل أو مُحرّم. والأحوط في الإفطار على المحرّم كفّارة الجمع بين هذه الخصال الثلاثة المذكورة.
ويجب لكلّ يوم كفّارة واحدة. وإن تعدّدت فيها المُفطرات.
ولا كفّارة في إفطار صوم واجب سوى رمضان وقضائه ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف الواجب.
ولو ازدرد المُحلّل والمُحرّم دفعةً ، فالعمل على ما سبقَ إلى الجوف ؛ وفي الدفعة يغلب المحرّم ، ومع الشكّ يغلب المحلّل ، وللعكس وجه. ولا يثمر رضا المالك بعد الإفطار ، والحكم يتبع الواقع.