الإعتاق برقبة مؤمنة ، وإمضاء إعتاق الأُولى.
ويكفي في ثبوت الإيمان وجودها في بلاد المسلمين ، وإن لم يسمع منها الإقرار بالشهادتين.
ويُشترط تعيينها ، فلا يكفى عتق رقبةٍ مبهمة ، ونيّة القربة ، وإيراد صيغة صريحة في التحرير ، كحرّرتك ، وأنت حرّ ، وأعتقتك ، مقرونة بالقصد ، والاختيار ، وجواز التصرّف. ولا مانع مع إجازة الوارث للمريض والغرماء للمدين المفلس.
ويشترط الخلوّ عن اشتراط العوض ، والعتق ، والتخيير (١).
وتجزي مع العجز سائر اللغات ، ومع العجز عن الجميع الإشارة ، مع الكتابة وبدونها.
ولو أعتق فضولاً ، فأجاز المالك ، لم يصحّ.
الثانية : في الصيام ، وهو أقسام :
الأوّل : صوم شهرين متتابعين هلاليّين في الحُرّ ، وشهر في العَبد مع عدم الانكسار ، أو عدديّين (٢) مع انكسارهما لعروض بعض الأعذار الموجبة للإفطار ، وهلاليّ ، وعدديّ مع انكسار أحدهما دون الأخر.
ويكفي في تتابعهما اتصال الشهر الثاني بالشهر الأوّل ، ولو بيومٍ منه ؛ فمتى حصلَ شهر ويوم مع التتابع ، جازَ التفريق في الباقي ؛ فلو ابتدأ بهما قبل شعبان بيومٍ ثمّ أتمّه كانَ مُتابعاً ؛ ولو اقتصرَ على شعبان وحدَه ، لم يُتابع.
ولو أخلّ بالتتابع اضطراراً لحيض أو مرض أو إجبار ونحوها ، فكالمتابع. وفي إلحاق من زعمَ إتمام الشهر واليوم فأفطر بالمفطر للعُذر إشكال.
ومن عجزَ عن صوم الشهرين والبدل ، صامَ ثمانية عشر يوماً ؛ فإن عجزَ تصدّقَ بما وجد ، أو صام ما استطاع ؛ فإن عجزَ استغفرَ الله ، ولا شيء عليه. والأحوط التصدّق
__________________
(١) في «م» ، «ح» : التنجيز.
(٢) في «م» ، «ح» : عددين.