ولو سلّم فقيراً ، فصارَ غنيّاً بعد القبض ، مضى الحُكم ، ومع العكس والعلم لا يصحّ إلا بنيّة جديدة مع بقاء العين ، ومع التلف والعلم الإعادة.
الرابعة : في الكسوة
يُعتبر فيها أن يكون ممّا يُعدّ لباساً عُرفاً ، من غير فرقٍ بين الجديد وغيره ، ما لم يكن منخرقاً لا يستر البدن. وستر العورة والرأس واليدين والقدمين ونحوها لا يغني ، فلا عبرة بالعمامة والقلنسوة ، والخفّ ، والجورب ، بل السراويل في وجه قويّ. ويقوى الاكتفاء بالثوب الواحد ، والأحوط اعتبار الاثنين.
وتجب مُراعاة العدد ؛ فلو كرّر على واحد ، بأن كساهُ عشر مرّات ، لم تُحسب له إلا واحدة ، إلا مع الاضطرار ؛ لفقد مستحقّ آخر.
ويُشترط الإيمان بالمعنى الخاصّ والفقر ، على نحو ما مرّ في الإطعام ، من غير فرقٍ بين الصغير والكبير ، والحرّ والعبد ، والذكر والأُنثى.
والظاهر عدم إجزاء كسوة البالغ نهاية الصغر ، كابن شهر أو شهرين.
ولو كان الثوب غيرَ ساتر لرقّته ضعّفه حتّى يتحقّق الستر.
وقبول الوليّ شرط في المولّى عليه.
ولو بانَ عدم إيمانه ، أو عدم فقره بعد قبضه ، والعين باقية ، استرجعها ؛ ومع التلف لا ضمان على الأقوى ، ما لم يكن مفرّطاً ، وتفرغ الذمّة بمجرّد القبض ، حتّى لو سلب منه حينه أجزأ.
ولا يُشترط اعتبار حال اللابس ؛ فلو كسي المتجمّل ما لا يناسبه أجزأ.
ولا يُشترط دوام اللبس ، وأمّا حصوله في الجملة فربّما يقال به ، والأقوى عدمه.
ولو صار غنيّاً بعد القبض ، لم يجب ردّه.
ولو سلّم الثوب إليه غير مخيط ، لم يكن مجزياً.
نعم لو وكّله على خياطته ، بل لو أعطاه ثمناً أو غزلاً ووكّله على جعله لباساً ، فلا بأس.