ولا تجزي القيمة عن اللباس ، ولو باعَ الفقير لباسه عليه ثمّ احتسبه عليه فلا بأس.
ولا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس مع اشتراط اللبس ، ومع الإطلاق وجهان ، كإعطاء الكبير لباس الصغير ، والأقوى المنع.
تتمّة في بيان أحكامها ، وفيها أبحاث :
الأوّل : في أنّه لا فوريّة في شيء من الكفّارات ، ما لم تتضيّق بنذرٍ ونحوه.
الثاني : الكفّارات عبادات تُعتبر فيها النيّة
كغيرها من العبادات ، ولا يجزي التبرّع فيها إلا عن الميّت ، ويجزي الفضولي إن تعقّبت الإجازة على إشكال. ولو تعدّدت أنواعها ، لزمت نيّة التعيين فيها ، حتّى لو نوى قسماً فظهر خلافه بطل. ولا يجب تعيين أفراد النوع الواحد ؛ حتّى لو نوى فرداً فظهر خلافه ، فلا بأس.
الثالث : لو وجب العمل بنَذر أو غيره من الموجبات ، فأدخل نيّة الكفّارة فيه ، لم يكن مُجزياً عنها. وكذا لو أدخل بعضها في البعض.
الرابع : إعطاء الكفّارة لأهل البلد أولى ، وإخراجها مع الضمان لا مانع منه ، ولا ضمان على المجتهد في إخراجها إذا راعى غِبطة الفقراء.
الخامس : لو تكرّرت أسباب الكفّارات ، تكررت.
والسبب في كفّارة الإفطار إفساد الصيام ، فلا تكرار إلا بتكرّر الأيّام. ولو كرّر الجماع والأكل والشرب وأتى بجميع المفطرات في اليوم الواحد ، لم تجب سوى كفّارة واحدة ، وإن أثم بالمعاودة.
ولو جبر زوجته على الجماع ، دائمة أو غيرها ، في الدُّبر أو القُبل ، تحمّل كفّارتها مع كفّارته إن كان ممّن تلزمه الكفّارة.
وفي إلحاق المملوكة ، والمحلّلة ، والأجنبيّة ، والملوط به ، والنائمة ، والناسية ، وإلحاق الجابرة بالجابر ، والجابر الخارج ، والدافع لأحدهما حتّى ترتّب عليه الدخول ، وجه قريب ، وخلافه أوجه.
ولو كان المُكره أو المكرهة غير مكلّفين فلا تحمّل. وإن كان المكرِه مُفطراً وهي صائمة ، فلا يبعد الحكم بتحمّله عنها. ولو كرّر النَّذر أو العهد أو اليمين مؤسّساً ،