الأواخر شدّ المئزر ، واجتنب النساء ، وأحيا الليل ، وتفرّغ للعبادة (١). وأنّه فاته الاعتكاف سنة ، فقضاه في السنة الثانية ، بأن اعتكف عشرين يوماً ، عشراً للسنة الماضية ، وعشراً للسنة الحاضرة (٢).
وعن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : اعتكاف عشرٍ في شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين (٣).
المبحث الثاني : في شروطه
وهي أقسام
الأوّل : النية
ويُعتبر فيها قصد القربة بأيّ نحوٍ اتّفق ، على نحو ما تقدّم في الصوم ، من غير حاجةٍ إلى نيّة وجوبٍ وندبٍ ، وأداء وقضاء ونحوها ، فلا حاجة إلى تجديد نيّة الوجوب للدخول في اليوم الثالث ، أو لنذرِ الإتمام ، والالتزام به بأيّ نحو كان بعد الدخول فيه.
ويُستحب التلفّظ بالنيّة على نحو الإحرام بالحج والعمرة.
وأن يشترط جواز الفَسخ متى أراده ، فيشترط الإحلال متى شاء ، أو يشترط ذلك إذا حصل ضارٍّ أو مانع. ولو شرطَ أمراً مخصوصاً وإن لم يكن مانعاً ، أو مانعاً كذلك ، أو في يوم مخصوص ، أو وقت مخصوص من ليلٍ أو نهار ، عملَ على شرطه ، ويندفع عنه حينئذٍ قضاء الوجوب ووجوب (٤) الإتمام إلا في التحمّل وكراهة القطع في غير الواجب. ولو كان واجباً بنذرٍ ونحوه ؛ فإن أخذ الشرط حين إجراء الصيغة ،
__________________
(١) هذا مضمون ما ورد في الكافي ٤ : ١٧٥ ح ١ ، والفقيه ٢ : ١٢٠ ح ٥١٧ ، والوسائل ٧ : ٣٩٧ كتاب الاعتكاف ب ١ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٥ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ ح ٥١٨ ، الوسائل ٧ : ٣٩٧ كتاب الاعتكاف ب ١ ح ٢.
(٣) الفقيه ٢ : ١٢٢ ح ٥٣١ ، المقنع : ١٨ ، الوسائل ٧ : ٣٩٧ كتاب الاعتكاف ب ١ ح ٣.
(٤) في «س» : للوجوب.