ولا يجوز التوكيل في النيّة والعقد والشرط ، وتجب مُقارنة النيّة لأوّل الاعتكاف.
وصورة الاشتراط على الأفضل بعد أن يقول : أعتكف في هذا المكان أو المسجد ثلاثة أيّام مع ما بينها من الليالي ، أو أربعة ، أو خمسة ، وهكذا وأشترط على ربّي أن يحلّني متى شئت ، وإن قيّده بالعارض قال : أشترط على ربّي إن صدّني صادّ ، أو منعني مانع أن يحلّني حيث حبسني ، ومن لم يُحسن يُتابع غيره بعد فهم المعنى.
والنوم ، والغفلة ، والنسيان بعد انعقاد النيّة لا ينافي استمرار حكمها.
ولو نوى الاعتكاف فقال : إن كان كذا فعلته ، بطل ، إلا أن يكون شرطاً مؤكّداً ، كقوله : إن كان راجحاً ، أو إن كان المحلّ مسجداً ، ونحو ذلك.
وتجوز نيّته عن الميّت والأموات دون الأحياء ، ولا يجوز العدول بالنيّة عن اعتكاف إلى غيره ، مع اختلافهما في الوجوب والندب ، واتحادهما ، ولا عن نيابة ميّت إلى غيره ، إلا إذا نوى واجباً فبانَ عدم وجوبه ، فإنّ الأقوى جواز العدول إلى الندب ، ولا يخلو من إشكال.
وتُشترط فيها المقارنة ، فلو قدّمها من غير إدخال الواسطة في الاعتكاف بطلَ ، ويكفي التبييت على الأقوى. ومن أراد تمام الاحتياط ، حافظَ على أن يكون عند الفجر داخل المسجد متيقّظاً ؛ ليقارن الفجر بنيّته بعد أن يكون نوى مقارناً للغروب. ويكفي ظنّ الغروب وطلوع الفجر مع وجود علّة في السماء ، وفيمن فرضه التقليد كالأعمى ، ومن له مانع عن العلم ، وفي غيرهما لا بدّ من العلم ، أو ما يقوم مقامه.
الثاني : الصوم
فلا اعتكاف لمن لا يصحّ منه الصوم ، ولا لمن فسدَ صومه ببعض المُفسدات ، ويكفي مُسمّى الصوم وإن لم يكن للاعتكاف ، كصوم شهر رمضان ، وما وجب بالسبب ولو بالتحمّل ، وصوم التطوّع ، والمختلف.
ومن أوجب اعتكافاً على نفسه ، فقد أوجب صوماً.
ولو خرج ناوي الإقامة في المسجد لبعض الأعذار بعد انعقاد إقامته ولو بصلاة