فريضة تماماً ، أو بالدخول في ثالثتها إلى ما دون المسافة ، ناوياً للعَود والإقامة أو دونها ، أو متردّداً فيه أو فيها مع العزم على العَود ، صحّ اعتكافه. ولو عزم على المسافة وعدم العود بعد دخول محلّ الاعتكاف ، ولم يضرب في الأرض ، صحّ اعتكافه ، في وجه قويّ ، والاحتياط فيما عدا نيّة العَود والإقامة أوفق بالجزم. ولو أدخل في نيّة الإقامة الخروج إلى ما فوق محلّ الترخّص ، فلا إقامة له.
وكلّ من انكشف فساد صومه ، تبيّن فساد اعتكافه.
ولو تعيّن عليه الصوم في مكان مخصوص ، فنواهُ في محلّ الاعتكاف ، فسدَ الصوم ، وفسد الاعتكاف ؛ ولو وجب الاعتكاف في مسجد ، فنواهُ في آخر ، بطل الاعتكاف وصحّ الصوم ؛ ومتى طرأ عليه بعض مفسدات الصوم من حيض أو جنون أو إغماء أو كفر أو نحوهنّ ، ولو قبل الغروب بثانية ، أي جزء من ستّين جزءاً من الدقيقة ؛ لأنّ الدقيقة ستّون ثانية ، والساعة ستّون دقيقة بطلَ اعتكافه. وإن وجبَ عليه بنَذر أو نحوه ، قضاه من رأس.
ومن أصبح جُنباً ، أو أكل مُستصحباً للّيل أو ظانّاً لدخوله أو فعلَ غير ذلك ، وبنى على صحّة الصوم ، صحّ اعتكافه إن لم يكن مُفسداً.
وكلّ زمان يصحّ فيه الصوم ولا مانع من الاعتكاف فيه ، يصحّ فيه الاعتكاف ، إلا أنّ شهر رمضان أفضل أوقاته ، وأفضله العشرة الأخيرة.
والظاهر اختلاف مراتب الرجحان باختلاف فضيلة الصوم في الأوقات والشهور ، فلفعله في شعبان امتياز على رجب ، ولرجب امتياز على غيره ، وهكذا ، والأفضل الإتيان بالصوم الواجب لمن عليه صوم واجب من تحمّل من غير إجارة أو بإجارة ، وترك التطوّع.
الثالث : المكان
وتُشترط فيه الجامعيّة ، والمسجديّة ، والوحدة. والأقوى جوازه في كلّ مسجد جامع. ولو تعدّد في البلد الواحد ، جاز الاعتكاف في الكلّ. ولا يجوز في مسجد السوق والمحلّة والقبيلة.