فصل
في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
وهي في مواضع :
الأوّل : الشكّ بعد تجاوز المحل (١) ، وقد مرّ تفصيله (٢).
الثاني : الشكّ بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان (٣) وقد مرّ الكلام فيه أيضاً.
______________________________________________________
(١) لقاعدة التجاوز الحاكمة على الاستصحاب.
(٢) في المسألة العاشرة من فصل الشك (١) وفي مطاوي الأبحاث السابقة.
(٣) أي من غير فرق بين تعلّقه بأصل الصلاة أم بخصوصيّاتها من الشرائط والأفعال والركعات ، لقاعدة الحيلولة التي لا قصور في شمول دليلها للكل المطابقة لما تقتضيه القاعدة الأوّلية مع قطع النظر عمّا دلّ على أنّ الوقت حائل (٢) من أصالة البراءة عن القضاء ، الّذي هو بأمر جديد حادث بعد خروج الوقت وسقوط الأمر الأوّل بانتهاء أجله ، للشك في تعلّقه من أجل
__________________
(١) شرح العروة ١٨ : ١٣٠ وما بعدها.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٨٢ / أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ١.