وأمّا الظنّ المتعلّق بالشروط وتحقّقها فلا يكون معتبراً (١) إلّا في القبلة (٢)
______________________________________________________
فيعلم من ذلك قادحية الزيادة الصورية في مثل السجود ، ويتعدّى إلى الركوع بالأولوية القطعية. فلا يمكن الاحتياط فيهما إلّا في عملين بضمّ الإعادة.
وقد ذكر (قدس سره) لذلك وجهين :
أحدهما : أن يعمل بالظن ثمّ يعيد الصلاة. فلو شكّ في السجدة الثانية قبل الدخول في التشهّد وظنّ الإتيان ، أو بعد الدخول وظنّ العدم بنى على الإتيان في الأوّل وأتمّ الصلاة ثمّ أعادها ، رعاية لاحتمال الترك العمدي لو كانت وظيفته الاعتناء بالشكّ في المحل. ورجع في الثاني وأتى بأُخرى وأتمّ ثمّ أعاد الصلاة رعاية لاحتمال الزيادة العمدية لو كانت وظيفته عدم الاعتناء بمقتضى قاعدة التجاوز ، وهكذا الحال في سائر الأفعال.
ثانيهما : أن لا يعمل بالظنّ ، بل يجري عليه حكم الشكّ من الاعتناء إن كان في المحل ، وعدمه إن كان بعده ويتم الصلاة ثمّ يعيدها ، رعاية لاحتمال حجّية الظن. هذا كلّه بناءً على مسلكه (قدس سره) من التشكيك في المسألة.
وأمّا بناءً على المختار من عدم الاعتبار وإلحاق الظنّ بالشك فسبيل الاحتياط ولو استحباباً منحصر في الثاني ، للزوم الزيادة أو النقيصة العمديّتين في الأوّل ، المستلزمين لإبطال الصلاة الّذي هو محرّم على المشهور.
(١) للزوم إحراز الشرط ، وعدم الدليل على كفاية الظنّ الّذي لا يغني عن الحقّ شيئا.
(٢) لقوله (عليه السلام) : «يجزي التحرِّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة» (١).
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٠٧ / أبواب القبلة ب ٦ ح ١.