والوقت في الجملة (١) ، نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها ، وكذا في الأفعال والركعات ، وإن كانت الكلِّيّة لا تخلو عن إشكال (*) (٢).
[٢١٣٢] مسألة ١٧ : إذا حدث الشكّ بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروِّي إلى وقت العمل بالشك وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية (٣).
______________________________________________________
(١) أي فيما إذا كان اليوم غيوماً ، للنص الدال عليه كما تقدّم تفصيل ذلك كلّه في مباحثهما (١).
(٢) قدّمنا في كتاب الطهارة (٢) أنّ المستفاد من الأدلّة حجّية البيِّنة في الموضوعات على الإطلاق إلّا ما خرج بالنص كالدعوى على الميّت ، فإنّها تحتاج إلى ضمّ اليمين ، وكالشهادة على الزِّنا فإنّها تتوقّف على شهود أربعة وأمّا فيما عدا هذين الموردين فالمرجع إطلاق الدليل حسبما بيّنا تقريبه في محلّه. وعليه فيجوز التعويل على البيِّنة في إحراز شرائط الصلاة كأفعالها وركعاتها.
(٣) لعدم الفرق بين التقديم والتأخير بعد العلم بوجوب فعل السجدتين على كلّ حال ، سواء استقرّ شكّه بعد التروي أم انقلب إلى الظن ، هذا.
وقد عرفت في محلّه (٣) عدم وجوب التروي من أصله ، لعدم الدليل عليه فيجوز البناء على حكم الشك بمجرّد حدوثه لإطلاقات الأدلّة ، فلا حاجة إلى
__________________
(*) الإشكال ضعيف جدّاً ، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل ، بل ثقة واحد.
(١) شرح العروة ١١ : ٤٣٣ ، ٣٨٥.
(٢) شرح العروة ٢ : ٢٦٠ ، ٣ : ١٥٥.
(٣) شرح العروة ١٨ : ٢١١.