[٢١٣٣] مسألة ١٨ : يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشكّ والسهو (١) ، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها ، لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنّاً بعدم عروضها له ، كما أنّ بطلان الصلاة إنّما يكون إذا كان متزلزلاً بحيث لا يمكنه قصد القربة أو اتّفق له الشك أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه ، وأمّا لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صحّ ، مثلاً إذا شكّ في فعل شيء وهو في محلّه ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به ، أو بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى صحّ عمله إذا كان بانياً على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه والإعادة إذا خالف ، كما أنّ من كان عارفاً بحكمه ونسي في الأثناء أو اتّفق له شكّ أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانياً على السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.
______________________________________________________
التروِّي رأساً فضلاً عن مثل المقام ممّا لا يترتّب عليه الأثر كما عرفت.
(١) تقدّم الكلام حول الفروع التي تتضمّنها هذه المسألة في مباحث الاجتهاد والتقليد (١) ، فلا حاجة إلى الإعادة. ومن شاء الإحاطة بها فليراجع ما قدّمناه في مطاوي تلك الأبحاث.
__________________
(١) شرح العروة ١ : ٢٥٠ ، ٣١٧.