ختام فيه مسائل متفرِّقة
[٢١٣٤] الأُولى : إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فان كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده (*) ، وإن كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا عدل به إليها (١).
______________________________________________________
فروع العلم الإجمالي
(١) الشاك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر قد يفرض علمه بإتيان الظهر وفراغ ذمّته عنها ، واخرى لا ، سواء أكان عالماً بعدم الإتيان أم كان شاكّاً فيه.
أمّا في الفرض الأوّل فقد حكم (قدس سره) ببطلان ما بيده ، والوجه في ذلك عدم إحراز النيّة التي هي من مقوّمات الصلاة الدخيلة في حقيقتها.
فانّا قد ذكرنا في مطاوي بعض الأبحاث السابقة ولا سيما في مباحث العدول (١) أنّ الصلوات بأسرها حقائق متباينة في حدّ ذاتها وإن اشترك بعضها مع بعض في الأجزاء صورة ، بل وفي تمام الصلاة أحياناً كما في الظهرين أو الأداء والقضاء ، فيمتاز كلّ منها عن الأُخرى بالعنوان المأخوذ فيها كعنوان الظهر والعصر ، والفريضة والنافلة ، والأداء والقضاء ونحوها.
__________________
(*) إلّا إذا رأى نفسه فعلاً في صلاة العصر وشكّ في نيّته لها من الأوّل ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الثانية.
(١) شرح العروة ١١ : ٢١٨ ، ١٤ : ٦٣.