[٢١١٦] مسألة ١ : المرجع في كثرة الشك العرف ، ولا يبعد تحقّقه إذا شكّ (*) في صلاة واحدة ثلاث مرّات أو في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة (١).
______________________________________________________
الحكم والموضوع إلى إلغاء الشك في خصوص مورد الكثرة ، ولا يتبادر منها عدم الالتفات في غير موردها ، كما قد يعضده التعليل الوارد فيها بأنّ ذلك من الشيطان ، فإنّ الّذي يستند إليه هو الشكّ الكثير غير المتعارف الّذي هو قريب من الوسوسة ، وأمّا العارض الاتّفاقي في غير مورد الكثرة فهو من الشكوك المتعارفة الحاصلة لكلّ أحد ، ولا يكون منشؤه الشيطان ، فلا تكاد تشمله الأخبار بوجه ، فيبقى مشمولاً لإطلاق أدلّة الشكوك.
ومع التنزّل والتشكيك فيما ذكرناه فغايته الإجمال في تلك الأخبار ، التي هي بمثابة التخصيص للإطلاق المزبور. ومن المعلوم أنّ المخصّص المجمل يقتصر فيه على المقدار المتيقّن ، وهو في المقام مورد الكثرة ، فيرجع فيما عداه إلى الإطلاق.
وأوضح حالاً ما إذا كانت الكثرة في مورد لا حكم له كما لو كان كثير الشك بعد تجاوز المحلّ ، المحكوم بعدم الاعتناء حتّى مع عدم الكثرة ، فاتّفق أنّه شكّ في المحل بشكّ عادي متعارف ، فإنّه لا ينبغي الإشكال في لزوم الاعتناء بشكّه كما هو ظاهر.
(١) نقل المحقّق (قدس سره) في الشرائع (١) في مقام تحديد كثرة الشك قولاً بأنّ حدّه أن يسهو ثلاثاً في فريضة ، ونقل قولاً آخر بأنّه أن يسهو مرّة في
__________________
(*) بل هو بعيد ، نعم يتحقّق ذلك بكون المصلّي على حالةٍ لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلّا ويشكّ في واحدة منها.
(١) الشرائع ١ : ١٤١.