[٢١٣٦] المسألة الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين (*) صحّت صلاته وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين (**) وكذا إن لم يدر (***) أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من الركعتين (١).
______________________________________________________
إلّا أنّ هذا القول أيضاً ضعيف ، ولا يمكن الالتزام بالإقحام في غير مورد النص ، لكونه على خلاف القاعدة كما تقدّم في محلّه (١). وعليه فلا مناص من الحكم بالبطلان ولزوم الإتيان بالعشاءين كما ذكرناه.
(١) إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين أو بالاختلاف ، أو لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بعدم كونهما من ركعة واحدة المستلزم للبطلان ، فقد حكم (قدس سره) حينئذ بصحّة الصلاة ووجوب قضائهما مع سجدتي السهو مرّتين.
وما ذكره (قدس سره) ظاهر في الجملة ولا سترة عليه ، ضرورة أنّ ما دلّ
__________________
(*) إذا كان المنسي سجدتين منهما وعلم المصلّي بذلك قبل الفراغ أو بعده قبل الإتيان بالمنافي وجب عليه تدارك إحداهما وقضاء الأُخرى.
(**) على الأحوط كما مرّ ، وقد تقدّم حكم نقصان السجدة من الركعة الأخيرة [في المسألة ٢٠١٩].
(***) إذا علم إجمالاً نقصان سجدتين من ركعتين واحتمل أن تكون إحداهما من الركعة التي لم يفت محلّ تداركها فيها وجب عليه تداركها وقضاء سجدتين أُخريين بعد الصلاة على الأظهر ، نعم إذا كان الشك بعد الفراغ وقبل الإتيان بالمنافي رجع وتدارك إحداهما ثمّ يقضي سجدة أُخرى.
(١) شرح العروة ١٦ : ٥٥.