.................................................................................................
______________________________________________________
نعم ، يجوز له الاقتصار على سجدتين ، بأن يسجد أوّلاً بقصد ما في الذمّة الجامع بين الرجوع والقضاء ، حيث إنّ الظاهر أنّ المأمور به هو الإتيان بذات السجدة من دون أن تكون معنونة بعنوان الرجوع وعدمه ، ثمّ يتشهّد ويسلّم احتياطاً ويأتي بعد ذلك بسجدة اخرى قضاءً ، وبذلك يقطع ببراءة الذمّة ، فإنّ وظيفته إن كانت الرجوع لكون الفائتة من الأخيرة فقد فعل ، وإلّا فقد قضى. ولا يضرّه التشهّد والتسليم عندئذ بعد وقوعهما خارج الصلاة كما هو ظاهر.
فلا حاجة إلى سجدة ثالثة ، كما لا يجب عليه سجود السهو من أجل السلام الأوّل ، لعدم الجزم بزيادته بعد احتمال أن تكون السجدتان المنسيتان كلتاهما ممّا عدا الركعة الأخيرة.
ومعلوم أنّ استصحاب عدم الإتيان بسجدة الركعة الأخيرة لا يثبت اتِّصاف السلام بعنوان الزيادة ليجب سجود السهو من أجله.
نعم ، بناءً على ما قدّمناه في محلّه (١) من أنّ السجدة المقضية جزء حقيقة قد تغيّر ظرفه وتبدّل محلّه فتأخّر عن موطنه إلى ما بعد السلام ، وما لم يأت بها لم يتحقّق الخروج عن الصلاة ، ولذا قلنا إنّه لو أخلّ بها عمداً بطلت صلاته ، فعليه يعلم في المقام إجمالاً بزيادة السلام ، فإنّ السجدة المنسية إن كانت من الركعة الأخيرة فالسلام الأوّل زائد ، وإلّا فالسلام الثاني المأتي به احتياطاً ، لما عرفت من أنّ السجدة المقضية جزء حقيقي ، فما لم يفرغ عن قضاء السجدتين لم يتحقّق الخروج عن الصلاة ، فلا محالة يكون السلام الثاني واقعاً في الأثناء ومتّصفاً بالزيادة. إذن يجب عليه سجود السهو لأحد السلامين المعلوم زيادته إجمالاً ، بل وكذا للتشهّد بناءً على وجوبه لكلّ زيادة ونقيصة.
وأمّا المورد الثاني : أعني ما إذا كان العلم حاصلاً أثناء الصلاة ، فلا إشكال
__________________
(١) شرح العروة ١٨ : ٩٥ ، ٢٧١ ، ٣١١.