[٢١٣٧] المسألة الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلاً وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني ، كما أنّه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة (١).
______________________________________________________
(١) تقدّم الكلام حول هذه المسألة في المسألة العاشرة من فصل الشكّ في الركعات (١) وأعادها في المقام ، ونحن أيضاً نعيدها ، لعدم خلوّها عن الإفادة فنقول :
إذا كان في الركعة الرابعة البنائية وعلم أنّه شكّ قبل ذلك بين الثنتين والثلاث ولم يدر أنّ شكّه السابق هل كان قبل إكمال السجدتين لتبطل صلاته أم كان بعد الإكمال وقد بنى على الثلاث فطبعاً يكون ما بيده رابعة بنائيّة.
ذكر في المتن أنّه يبني على الثاني ، فتصحّ صلاته ويأتي بركعة الاحتياط بعد ذلك ، وذكر (قدس سره) أنّ الأمر كذلك فيما إذا كان الشك بعد الصلاة.
أقول : ما أفاده (قدس سره) هو الصحيح فيما إذا كان الشك في الأثناء ، فإنّ الروايات ومنها موثّقة عمار (٢) قد دلّت على أنّ الشاكّ في عدد الركعات يبني على الأكثر ويتدارك النقص المحتمل بركعة الاحتياط. وزيادة السلام المحتملة مغتفرة تخصيصاً في دليل المخرجية. فمقتضى هذه الروايات أنّ كلّ شكّ محكوم بهذا الحكم.
إلّا أنّ هناك طائفة أُخرى من الروايات دلّت على لزوم حفظ الأُوليين وسلامتهما عن الشك ، وأنّه لا يدخلهما الوهم كما نطقت به صحيحة الوشّاء :
__________________
(١) شرح العروة ١٨ : ٢٣٧.
(٢) الوسائل ٨ : ٢١٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١ وغيره.