.................................................................................................
______________________________________________________
فان كان الفرض هكذا ولعلّه يريده في المتن فالأمر واضح ، فانّ حكمه حكم الشك العارض في الركعة الرابعة البنائية الّذي سبق ، فيجري ما مرّ من كونه محكوماً بالبناء على الأكثر وقد فعل ، وليس في البين عدا احتمال عروض المبطل المدفوع بالأصل كما تقدّم.
وأُخرى يفرض أنّه شكّ بين الثنتين والثلاث وغفل وأتمّ صلاته من غير التفات ، بحيث لا يكون الإتيان بالأجزاء الباقية عن شكّ وبناءٍ منه على الأكثر بل أتمّ بنفس النيّة الأوّلية الارتكازية ، وبعد الصلاة شكّ في أنّ شكّه السابق هل كان قبل الإكمال أم بعده؟ ففي مثل ذلك لا يمكن الحكم بالصحّة.
فإنّ أصالة عدم حدوث الشكّ قبل الإكمال وإن ترتّب عليها نفي البطلان إلّا أنّه لا يجدي في إثبات موضوع البناء على الأكثر والإتيان بركعة الاحتياط فإنّه كما مرّ وظيفة من شكّ في الأثناء وكان حافظاً للأُوليين وشاكّاً في الأخيرتين ، وهذا غير محرز في البين ، إذ لا يثبت بالاستصحاب المزبور أنّ شكّه كان متعلّقاً بالأخيرتين وأنّه كان ضابطاً للأُوليين لتصحّ صلاته.
نعم ، كلا الأمرين محرز فعلاً أي ما بعد الصلاة وجداناً ، إلّا أنّه لا ينفع لأنّ روايات البناء على الأكثر كلّها واردة في الشك في أثناء الصلاة ، فلا تشمل الشكّ الحادث بعدها.
وقد عرفت عدم إحراز موضوع البناء في الأثناء أمّا بعد الشك فالمفروض غفلته رأساً ، وأمّا حال الشك فمن الجائز أن يكون عارضاً قبل الإكمال ، فلا يكون عندئذ حافظاً للأولتين ولا شكّه في الأخيرتين ، والاستصحاب غير مثبت لهذا العنوان.
وعلى الجملة : فانطباق موضوع الحكم الظاهري وهو البناء على الأكثر على المقام مشكوك فيه ، والمفروض الشك في أنّه سلّم على الثلاث أو الأربع ، فلم