[٢١٣٨] المسألة الخامسة : إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر جعلها آخر الظهر (١).
______________________________________________________
تحرز صحّة الصلاة لا واقعاً ولا ظاهراً ، فلا مناص من الإعادة ، عملاً بقاعدة الاشتغال ، ولكن الظاهر أنّ الماتن لا يريد هذا الفرض.
(١) قد يفرض علمه بحالته الفعلية وأنّ الجزء الّذي هو متلبّس به متّصف بعنوان العصر كالركوع مثلاً ويشكّ في الأجزاء السابقة ، وأنّه هل نواها عصراً أيضاً وقد كان فارغاً من الظهر ، أم أنّها كانت آخر الظهر وقد غفل ونوى العصر بهذا الجزء.
ففي هذه الصورة أتمّ صلاته عصراً بعد إحراز تكبيرة الإحرام ، وكذا اتِّصاف الأجزاء السابقة بعنوان العصرية بمقتضى قاعدة التجاوز كما مرّ نظيره في المسألة الأُولى وإحراز تمامية الظهر بمقتضى قاعدة الفراغ ، إذ بعد أن رأى نفسه فعلاً في صلاة العصر ولو باعتبار الجزء الّذي بيده الّذي هو مترتّب على الظهر فقد أحرز الفراغ من الظهر لا محالة ، وبما أنّه يشكّ في تماميتها فلا مانع من البناء على الصحّة بقاعدة الفراغ ، فتصحّ كلتا الصلاتين.
لكن هذا الفرض غير مراد للماتن جزماً ، لفرضه الشك في تمام الركعة التي بيده وتردّدها بين الظهر والعصر ، من دون علم بأحد العنوانين رأساً.
وعليه فالصحيح ما أفاده (قدس سره) من جعلها آخر الظهر بمقتضى قاعدة الاشتغال ، للشكّ في الخروج عن عهدتها ما لم تنضمّ الركعة إليها ، بل مقتضى الاستصحاب (١) بقاؤه على الظهر. فلا مناص من الضمّ ، فان كانت آخر الظهر
__________________
(١) وما عن بعض الأعاظم من أنّ هذا الاستصحاب لا يثبت به كون الركعة التي بيده