[٢١٣٩] المسألة السادسة : إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته (١) وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.
______________________________________________________
فهو ، وإلّا وقعت لغواً. وليس له إتمامها عصراً بعد عدم إحراز البراءة عن الظهر ، مضافاً إلى الشكّ في عنوان ما بيده وعدم إمكان إحرازه بوجه.
وعلى الجملة : فبعد عدم كون المقام من موارد قاعدة الفراغ ، لعدم إحراز التجاوز والفراغ عن الظهر المشكوك فيه ، فالمرجع قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم ضمّ الركعة والإتمام ظهراً. ولا يصحّ إتمامها عصراً ، لكونه مشكوك الدخول فيه.
(١) إذ لا يمكن تصحيحها بوجه ، لا عشاءً بالبناء على الأكثر لفوات الترتيب بعد فرض عدم الإتيان بالمغرب ، ولا مغرباً بالعدول إليها لقصور أدلّة العدول عن الشمول لمثل المقام ممّا يلزم منه البطلان ، لفساد المغرب بالشك. فلا مناص من رفع اليد والإتيان بالعشاءين.
هذا بناءً على المختار من اعتبار الترتيب بين جميع الأجزاء في المترتّبتين
__________________
ظهراً ليجب إتمامها بهذا العنوان غير واضح ، فانّ البقاء على الظهر إلى الآن الّذي هو مجرى الاستصحاب مساوق لكون الركعة التي بيده ظهراً ، وأحدهما عين الآخر ، لا أنّه يلازمه ليكون مثبتاً بالإضافة إليه ، هذا أوّلاً.
وثانياً : مع التسليم لم تكن حاجة إلى إثبات اللّازم ، بل نفس التعبّد بالبقاء على الظهر وعدم الخروج عنها الثابت ببركة الاستصحاب كاف في الحكم بلزوم الإتمام بهذا العنوان. فحال الركعة في المقام حال الشك في أصل الصلاة وهو في الوقت ، فكما أنّ مقتضى الاستصحاب لزوم الإتيان وإن لم يثبت به اتِّصاف المأتي به بعنوان الظهر مثلاً فكذا فيما نحن فيه بمناط واحد.