[٢١٤٠] المسألة السابعة : إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة (١) قطعها وأتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين ، ويحتمل العدول إلى الظهر (*) بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمّ أعاد الصلاتين ، وكذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة.
______________________________________________________
فيه ، وعليه فلا يمكن الإتمام في المقام عشاءً ، لاستلزامه الإخلال بالترتيب في الأجزاء الباقية عامداً كما مرّ. وحديث لا تعاد إمّا خاص بالناسي كما يراه (قدس سره) (١) أو شامل للجاهل أيضاً كما نرتئيه ، وعلى التقديرين لا يشمل العامد ، فلا يصلح للاستناد إليه.
نعم ، بناءً على القول بالإقحام كما يراه (قدس سره) (٢) أيضاً له أن يدع هذه الأجزاء ويأتي بالمغرب ثمّ يتم العشاء وتصحّ الصلاتان. وهذا له وجه ولا بأس به لو تمّ المبنى ، وإن كان محلّ إشكال ، بل منع.
(١) قد يفرض إمكان تتميم الظهر بالمقدار المأتي به من العصر ، لأجل عدم دخوله في ركن زائد كما لو كان الناقص ركعة على ما فرضه في المتن وكان التذكّر قبل الدخول في ركوع الثانية ، أو ركعتين وتذكّر قبل الدخول في ركوع الثالثة. وأُخرى يفرض عدم الإمكان ، لدخوله في ركن زائد.
أمّا في الفرض الأوّل : فقد احتمل في المتن العدول إلى الظهر ، بمعنى جعل ما
__________________
(*) هذا هو الظاهر ، بل لو دخل في ركوع الركعة الثانية فبما أنّ الظهر المأتي بها لا يمكن تصحيحها يعدل بما في يده إليها فيتمّها ثمّ يأتي بالعصر بعدها ، ولا حاجة إلى إعادة الصلاتين في كلا الفرضين ، وكذا الحال في العشاءين.
(١) كتاب الصلاة ٣ : ٥.
(٢) لاحظ كتاب الصلاة ٢ : ٢٧٤.