.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا في الفرض الثاني : أعني ما إذا لم يمكن التتميم ، لكونه داخلاً في ركوع زائد ، فحيث لا سبيل حينئذ إلى الاحتساب بجعل ما بيده رابعة الظهر ، للزوم زيادة الركن فلا يكون مثله مشمولاً لنصوص الافتتاح المتقدّمة ، فصلاة الظهر السابقة باطلة لا محالة ، ولا يمكن تصحيحها بوجه.
إلّا أنّه لا وجه للحكم ببطلان ما بيده أعني صلاة العصر ، بل يعدل بها إلى الظهر فيتمّها ، ثمّ يأتي بالعصر بعدها ، فانّ الظهر السابقة بعد كونها محكومة بالبطلان فوجودها كالعدم ، فهو كمن تذكّر أثناء العصر عدم الإتيان بالظهر المحكوم بالعدول إليها بلا إشكال.
وليس المقام من الشروع في العصر أثناء الظهر ، إذ ليست الأجزاء السابقة الناقصة باقية على صفة الجزئية ، لوضوح أنّها بأسرها ارتباطية. فلا يكون التكبير جزءاً من الصلاة إلّا إذا كان ملحوقاً بالقراءة والركوع والسجود إلى نهاية الجزء الأخير أعني التسليم وعندئذ يستكشف كونه جزءاً منها. وهكذا في سائر الأجزاء ، فإنّها بأجمعها مشروطة بالالتحاق والانضمام على سبيل الشرط المتأخِّر.
فعدم الانضمام خارجاً كاشف لا محالة عن عدم الجزئية ووقوعها لغواً من أوّل الأمر ، وإنّما كان هناك تخيّل الجزئية.
وحيث إنّ الانضمام غير ممكن في المقام حسب الفرض ، فوجود تلك الأجزاء وعدمها سيّان ، وكأنّه لم يأت بشيء. فلا مانع من العدول ، إذ لا قصور حينئذ في دليله عن الشمول.
نعم ، إذا بنينا على جواز الإقحام وبنينا أيضاً على سقوط اشتراط الترتيب في مثل المقام كما يقول بكلّ منهما شيخنا الأُستاذ (قدس سره) (١) فعلى هذين
__________________
(١) كتاب الصلاة ٢ : ٢٧٤ ، ١ : ٧٢ ٧٣.