[٢١٤٢] المسألة التاسعة : إذا شكّ بين الثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمّ شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو أُولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتمّ ، ثمّ أعاد الصلاة احتياطاً (*) بعد الإتيان بصلاة الاحتياط (١).
______________________________________________________
كلّ حال ، لعدم العلم بزيادته لا من ناحية العلم الإجمالي لانحلاله بالأصل المثبت والنافي كما عرفت ، ولا من ناحية الاستصحاب لعدم إثباته للزيادة وحيث إنّها مشكوكة فيدفع احتمال تعلّق الوجوب بأصل البراءة.
(١) لا ينبغي التأمّل في أنّ مقتضى قاعدة الاشتغال هو ما أفاده (قدس سره) من جعل ما بيده آخر صلاته بمعنى احتسابه منها ، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط تحقيقاً للخروج عن عهدة الأجزاء الأصلية ، ضرورة أنّ الأجزاء الارتباطية لها أوامر انحلالية ، فلكلّ جزء أمر ضمني يخصّه ، فمع الشك في امتثال الأمر المتعلّق بالرابعة البنائية لا مناص من الاعتناء بعد عدم إحراز التجاوز والدخول في الغير ، ومقتضاه ما عرفت من الاحتساب ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط.
إنّما الكلام فيما ذكره (قدس سره) أخيراً من إعادة أصل الصلاة بعد ذلك احتياطاً ، فإنّه لم يظهر وجه صحيح لهذا الاحتياط ، إذ لا قصور في وفاء ما فعله بإحراز الامتثال على كلّ تقدير ، فانّ صور المسألة ثلاث :
إحداها : أن يكون ما عليه من صلاة الاحتياط ركعة واحدة ، كما لو كان الشك بين الثنتين والثلاث فشكّ في أنّ ما بيده هل هي تلك الركعة أم أنّه آخر الصلاة ، فإنّه يبني حينئذ على الثاني ويأتي بالركعة بعد ذلك كما عرفت ، فإن
__________________
(*) هذا الاحتياط ضعيف جدّاً.