[٢١٤٣] المسألة العاشرة : إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه اولى العشاء (١) فان كان بعد الركوع بطلت (*) ووجب عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة من قوله : «بحول الله» وللقيام وللتسبيحات احتياطاً ، وإن كان في وجوبها إشكال ، من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب.
______________________________________________________
الدخول في ركعة الاحتياط بالأصل ، فهو في حكم الشارع بمثابة العالم بعدم الإتيان بصلاة الاحتياط ، ومثله محكوم بالإتيان بها ، وبذلك يحكم بصحّتها وتماميتها وكونها جابرة على تقدير الحاجة إليها ، ومعه يحرز الامتثال على كلّ حال. فلا حاجة إلى إعادة أصل الصلاة.
ومنه يظهر الجواب عن العلم الإجمالي المزبور ، فإنّه لا أثر له ، إذ ليس لنا شك في وجوب صلاة الاحتياط ، فإنّه معلوم تفصيلاً ، وإنّما الشكّ في انطباقها على الموجود الخارجي من أجل احتمال اشتماله على زيادة الركعة والتكبيرة وكذا زيادة التشهّد والتسليم في الركعة الأُولى منها ، فاذا دفعنا احتمال هذه الزيادات بأصالة العدم حكم بالانطباق ، ومعه لم يبق مجال لاحتمال وجوب الإعادة أصلاً كما لا يخفى.
(١) الشك المزبور قد يفرض قبل الدخول في الركوع ، وأُخرى بعده.
أمّا في الفرض الأوّل : فالصحيح ما ذكره في المتن من جعلها من المغرب بمقتضى قاعدة الاشتغال ، أو استصحاب كونه في المغرب وعدم الدخول في
__________________
(*) الحكم بصحّة المغرب حينئذٍ ووجوب استئناف العشاء لا يخلو من وجه قويّ.