[٢١٤٤] المسألة الحادية عشرة : إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث ، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب ، بل وجوب قضائه بعد الفراغ إمّا لأنّه مقتضى البناء على الثلاث (*) وإمّا لأنّه لا يعلم بقاء محل التشهّد من حيث إنّ محلّه الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك ، بل محكوم بالعدم. وأمّا لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في الثانية فحكمه المضيّ والقضاء بعد السلام ، لأنّ الشك بعد تجاوز محلّه (١).
______________________________________________________
هناك لكفاية صدق المضي وعدم لزوم إحراز الفراغ جرت هنا أيضاً لعين المناط وإلّا لم تجر في شيء منهما.
فالتفكيك غير ظاهر الوجه (١). وقد عرفت أنّ الأظهر الكفاية ، فتجري في كلا المقامين.
فتحصّل : أنّ الأظهر صحّة المغرب بقاعدة الفراغ ، وليس عليه إلّا استئناف العشاء كما عرفت.
(١) إذا شكّ في عدد الركعات مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في هذه الصلاة ، فقد ذكر في المتن أنّ هذا قد يكون في حال الجلوس ، وأُخرى في حال القيام.
__________________
(*) هذا الوجه هو الصحيح ، وهو المرجع في الفرض الآتي أيضاً.
(١) ومن المعلوم أنّه (قدس سره) [كما في كتاب الصلاة ٣ : ١٣٥ ١٣٦] لا يرى جريان حديث لا تعاد في من تذكّر نسيان السلام بعد الدخول في المنافيات ليتوهّم أنّه الفارق بين المقامين.