.................................................................................................
______________________________________________________
عن تحت الاختيار كما لو فرغ عن صلاته فشكّ في أنّ هذه الجهة المعيّنة التي صلّى إليها هل هي قبلة أم لا ، أو فرغ عن وضوئه فشكّ في أنّ هذا المائع الخاص الّذي توضّأ به هل هو ماء أم لا ، فأحتمل الصحّة لمحض الصدفة ، ففي أمثال ذلك لا تجري القاعدة بوجه ، لعدم تكفّلها لإثبات الصحّة المستندة إلى الاتفاق البحت.
والمقام من هذا القبيل ، فإنّه يعلم بعدم تشهّده في الركعة التي قام عنها فصورة العمل محفوظة ، وإنّما يحتمل الصحّة لمجرّد الصدفة ، وأن تكون هي الركعة الثالثة واقعاً التي لا أمر بالتشهّد فيها. فشكّه في الخروج عن عهدة تلك الركعة والإتيان بالوظيفة المقرّرة لا يستند إلى احتمال الغفلة ، بل يرتبط بالمصادفات الواقعية ، وقد عرفت عدم جريان القاعدة في أمثال المقام.
فحال هذا الفرع حال الفرع السابق ، وحكم القيام حكم الجلوس بعينه ولا يزيد عليه بشيء ، والمسألتان من وادٍ واحد ، فيجري فيه ما نذكره فيه.
فنقول : قد عرفت أنّ الماتن ذكر وجهين لعدم وجوب التشهّد في المقام.
أمّا الوجه الأوّل أعني استظهار ذلك من نفس أدلّة البناء على الأكثر ، فحق لا محيص عن الالتزام به ، فانّ الظاهر من تلك الأدلّة المعاملة مع الركعة المشكوكة معاملة الركعة الثالثة الواقعية ، لا من حيث العدد فقط ، بل من جميع الجهات التي منها أنّه لا تشهّد فيها.
ويؤيِّده بل يدلّ عليه أنّ هذا الشك أعني الشك بين الثنتين والثلاث يعرض غالباً حال الجلوس وقبل الشروع في التشهّد أو قبل استكماله ، وقلّما يتّفق بعد الانتهاء عنه ، ولم يرد ولا في رواية ضعيفة كما لم يفت فقيه بوجوب الإتيان بالتشهّد أو استكماله بعد البناء على الثلاث ، وليس ذلك إلّا لما عرفت من لزوم ترتيب جميع آثار الركعة الثالثة الواقعية على الركعة البنائية.