[٢١٤٥] المسألة الثانية عشرة : إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني (*) (١) لأنّه شاكّ بين الثلاث
______________________________________________________
للمعلوم بالإجمال مترتّب في الواقع على كلّ تقدير ، وهو منفي في المقام كما عرفت.
وعلى الجملة : لو كان النقصان محكوماً بالبطلان واقعاً لتمّ ما أُفيد ، وكان المقام نظير العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين ، الّذي يترتّب عليه الأثر على كلّ تقدير. ولكنّه ليس كذلك ، لانقلاب الوظيفة الواقعية بالعمل بمؤدّى دليل البناء على الأكثر. فليس في البين عدا أثر واحد ، وهو وجوب سجود السهو على تقدير زيادة التشهّد.
وحينئذ فتجري أصالة عدم الزيادة من غير معارض ، وبذلك يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز ، لعدم معارضة الأُصول الجارية في الأطراف ، إذ لا يلزم من أصالة عدم زيادة التشهّد والعمل بقاعدة البناء على الأكثر مخالفة قطعية عملية للمعلوم بالإجمال كما عرفت بما لا مزيد عليه.
والصحيح كما مرّ هو الوجه الأوّل المذكور في المتن ، فليس له الإتيان بالتشهّد أصلاً. ولكن مع الغضّ عنه والاستناد إلى الوجه الثاني فقد عرفت ضعفه ولزوم الإتيان بالتشهّد حينئذ. والعلم الإجمالي المذكور مدفوع بما عرفت.
(١) إذا شكّ بين الثلاث والأربع وهو قائم ، وعلم أنّه إن كان في الثالثة فهذا قيام بعد الركوع ، وإن كان في الرابعة فهو قيام قبل الركوع.
ذكر (قدس سره) أنّه يبني على الأربع بمقتضى فرض شكّه بين الثلاث
__________________
(*) بل يحكم ببطلان الصلاة ، للقطع بعدم كون صلاة الاحتياط جابراً على تقدير النقص.