.................................................................................................
______________________________________________________
كما لا مجال للرجوع إلى إطلاق أدلّة الشكوك ، لكونه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية كما لا يخفى. إذن ما هو المرجع حينئذ؟ وما ذا تقتضيه الوظيفة؟
توضيح المقام يستدعي بسطاً في الكلام فنقول :
قد يفرض تعلّق الشك بالقيود الوجودية كالأجزاء والشرائط ، فيشك في تحقّق السجود مثلاً وهو في المحل ، وفي عين الحال يشكّ في أنّه من كثير الشك كي لا يعتني أم من قليله كي يعتني. وأُخرى بالقيود العدمية كالموانع مثل الشك في زيادة الركوع. وثالثة بالركعات من الشكوك الباطلة أو الصحيحة.
أمّا الصورة الأُولى : فالقيود الوجودية على ضربين :
أحدهما : ما لا تقدح زيادته العمدية إذا لم تقصد بها الجزئية ، مثل القراءة وذكري الركوع والسجود ونحوها من سائر الأذكار التي لا مانع من الإتيان بها بقصد القرآن أو الذكر المطلق.
ثانيهما : ما تقدح زيادتها الصورية وإن لم يقصد بها الجزئية كالركوع والسجود ولذا لا يجوز الإتيان بسجود الشكر أو التلاوة أثناء الصلاة.
أمّا في القسم الأوّل أعني الأذكار : فقد يقال بوجوب الإتيان عملاً بقاعدة الاشتغال ، للشك في كونه من كثير الشك كي لا يعتني ، فلا مناص من الاعتناء خروجاً عن عهدة التكليف المعلوم.
وفيه : أنّ القاعدة لا مسرح لها في المقام ، لكونه من الدوران بين المحذورين إذ كما يجب عليه الاعتناء بالشك لو لم يكن كثير الشك كذلك لا يجوز له الاعتناء لو كان متّصفاً بالكثرة ، وإلّا بطلت صلاته ، للزوم الزيادة العمدية كما سيجيء (١).
__________________
(١) في ص ٢٤.