[٢١٤٨] المسألة الخامسة عشرة : إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلاً أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع أو أنّه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة (١) وجب عليه الإعادة (*) ، لكن الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأوّل ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمّ الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك.
______________________________________________________
يجب قضاء السجدتين في الصورة الأُولى ، والإتيان بهما في المحل في الصورة الثانية ، بل الثالثة أيضاً حسب التفصيل الّذي قدّمناه.
(١) بأن كان أحد طرفي العلم الإجمالي الحاصل بعد الدخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية مثلاً ترك الركن ، وهو الركوع من هذه الركعة ، والطرف الآخر ترك جزء غير ركني ، وهو تارة يكون ممّا أثر تركه القضاء كالسجدة الواحدة من الركعة السابقة ، وأُخرى يكون أثره سجود السهو كالقراءة بناءً على وجوبه لكلّ زيادة ونقيصة ، ومن هنا مثّل له الماتن (قدس سره) بمثالين فنقول :
لا ريب في عدم جواز الرجوع حينئذ لتدارك المنسي بعد فرض كونه داخلاً في الركن وهو السجدة الثانية ، فإنّ ذلك لم يكن جائزاً حتّى مع العلم التفصيلي فضلاً عن الإجمالي ، وهو واضح.
وأمّا بلحاظ الأثر المترتِّب عليه من البطلان تارة والقضاء أو سجود السهو
__________________
(*) لا يبعد عدم وجوبها واختصاص الشك في الركوع بجريان قاعدة التجاوز فيه فيحكم بعدم الإتيان بالقراءة أو بالسجدة من الركعة السابقة ، وبه يظهر الحال فيما إذا كان الشك بعد الفراغ.