[٢١٤٩] المسألة السادسة عشرة : لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة (١) وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثمّ الإعادة. ويحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة (*) والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت ، بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم ، لأنّه إمّا تركها أو ترك
______________________________________________________
فلا تجري القاعدة في القراءة أو السجدة الواحدة لا بلحاظ الأثر الداخلي ولا الخارجي ، فيكون جريانها في الركوع الّذي نتيجته المضي وعدم العود سليماً عن المعارض ، فيرجع فيهما إلى أصالة العدم ، ويحكم بمقتضاها بوجوب القضاء أو سجود السهو.
(١) أي تركها من الركعة التي بيده ، من غير فرق بين كونه متلبّساً بالقنوت أو فارغاً عنه قبل أن يركع. وقد حكم الماتن (قدس سره) أوّلاً بوجوب العود فيرجع ويأتي بالسجدتين والقراءة ويتم ثمّ يعيد الصلاة.
أمّا العود فلكونه مقتضى أصالة عدم الإتيان بشيء منهما بعد سقوط قاعدة التجاوز الجارية في الطرفين بالمعارضة ، بناءً على مسلكه (قدس سره) من صدق التجاوز عن محلّ القراءة بالدخول في القنوت.
وأمّا الإعادة فلأنه يتولّد من العود والتدارك العلم الإجمالي إمّا بوجوب الإعادة لأجل زيادة السجدتين ، أو بوجوب سجود السهو لزيادة القيام
__________________
(*) هذا الاحتمال هو الأظهر ، لا لأنّ الشك في السجدتين بعد الدخول في القنوت شك بعد التجاوز ، فانّ القنوت المأتي به خارج عن أجزاء الصلاة يقيناً فلا يتحقّق به التجاوز عن المحلّ ، بل لأنّ الشك في القراءة شك في المحلّ ، والشك في السجدتين بعد القيام شك بعد التجاوز ، فينحل العلم الإجمالي لا محالة.