[٢١٥١] المسألة الثامنة عشرة : إذا علم إجمالاً أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين وشك في الآخر (١) ، فان كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه ، وإن كان قبله يجب عليه الإتيان بهما (*) لأنّه شاك في كلّ منهما مع بقاء المحلّ ، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وإن كان أحوط.
______________________________________________________
ولو تنازلنا عمّا ذكرناه ولم يتم ما استظهرناه من اختصاص الغير بالجزء المترتِّب فغايته الإجمال والتردّد بين ذلك وبين إرادة مطلق الغير ، والمرجع بعد إجمال القاعدة الساقطة حينئذ عن الاستدلال إنّما هو دليل الاستصحاب الّذي هو بمثابة العام المخصّص بالقاعدة.
ومن المقرّر في محلّه (١) أنّ المخصّص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر يقتصر فيه على المقدار المتيقّن ، ويرجع فيما عداه إلى عموم العام ، والمتيقّن في المقام خصوص الجزء المترتِّب. ففي الزائد عليه وهو مطلق الغير يتمسّك بأصالة عدم الإتيان بالسجدة المشكوكة ، فيتّحد بحسب النتيجة مع ما استظهرناه من لزوم الاعتناء بالشك والإتيان بالسجدة كالتشهّد ، بلا حاجة إلى إعادة الصلاة.
(١) بأن احتمل الإتيان به أيضاً ، فكان أطراف الاحتمال ثلاثة : الإتيان بهما معاً ، أو بخصوص السجدة ، أو بخصوص التشهّد ، فكان عالماً بأحدهما من غير تعيين ، وشاكّاً في الإتيان بالآخر.
لا إشكال حينئذ في عدم الاعتناء بالشك فيما لو كان ذلك بعد الدخول في
__________________
(*) بل يجب عليه الإتيان بالتشهّد فقط ، لأنّ السجدة إمّا قد أتى بها أو أنّ الشك فيها بعد تجاوز المحل.
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ١٨٠.