.................................................................................................
______________________________________________________
وليست بصلاة مستقلّة ، وعليه فلا مناص من الإتيان بها ، عملاً بقاعدة الاشتغال بعد احتمال الحاجة إليها واقعاً وعدم كونه من كثير الشك من غير مؤمّن يدفع الاحتمال المزبور.
وبعبارة اخرى : لم يتعلّق التكليف بشخص هذه الصلاة المقرونة بالشك ، وإنّما متعلّقه الطبيعي الجامع القابل للانطباق على ما بين الحدّين من الأفراد. فمتعلّق التكليف معلوم لا إجمال فيه ، وإنّما التردّد في انطباقه على هذا الفرد المقترن بالشك ، ولا يكاد يحرز الانطباق إلّا بعد انضمام ركعة الاحتياط الجابرة للنقص المحتمل بتعبّد من الشرع وحكمه باغتفار التسليم والتكبير المتخلّلين في البين كما نطقت به موثّقة عمار : «إلا أُعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ...» إلخ (١).
فخروجاً عن عهدة التكليف المعلوم وقضاءً لقاعدة الشغل المقتضية للفراغ المقطوع لا مناص من الإتيان بركعة الاحتياط ، ومعه لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة كما هو ظاهر ، وأمّا في النوع الثاني : فمن حيث البناء على الأربع لا تردّد فيه ، لثبوته على التقديرين كما مرّ.
وأمّا من حيث سجود السهو فبما أنّه تكليف مستقل غير مرتبط بأصل الصلاة وإن نشأ عن خلل واقع في الأثناء ، ولذا لا يضرّ تركه العمدي بصحّتها وإن استتبع الإثم فضلاً عن السهوي ، والمفروض الشكّ في تعلّق هذا التكليف وحدوثه بعد الصلاة لاحتمال كونه من كثير الشك ، فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢١٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣ [الظاهر كونها ضعيفة السند فلاحظ].