[٢١٥٣] المسألة العشرون : إذا علم أنّه ترك سجدة (*) إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهّد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحلّ ولا شيء عليه ، لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحل. وإن كان بعد الدخول في التشهّد أو في القيام مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً (١).
______________________________________________________
التشهّد بقاعدة الشك في المحل ، من غير حاجة إلى قضاء السجدة بمقتضى قاعدة التجاوز الجارية فيها من غير معارض كما عرفت.
(١) بناءً على ما قدّمناه في المسألة السابقة من عدم كفاية الدخول في المقدّمات في جريان قاعدة التجاوز فهذه المسألة وسابقتها من واد واحد ، ولا فرق بينهما بوجه ما عدا الاختلاف في الموضوع من كون أحد طرفي العلم هناك التشهّد ، وهنا السجدة كالطرف الآخر ، فيجري فيها جميع ما مرّ حرفاً بحرف.
وأمّا بناءً على ما اختاره (قدس سره) من الكفاية فالنهوض هنا ملحق بالجلوس في عدم جريان القاعدة ولزوم الإتيان بالسجدة المشكوكة من الركعة التي بيده ، وذلك للنصّ الخاص الدال على لزوم الإتيان بها لو عرض الشك فيها حال النهوض وقبل أن يستوي قائماً ، وهي صحيحة عبد الرّحمن المتقدّمة المخالفة لمقتضى القاعدة الأوّلية على مسلكه.
__________________
(*) هذه المسألة وما تقدّمها من وادٍ واحد.