[٢١٥٦] المسألة الثالثة والعشرون : إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلاً أنّه ترك سجدة من الركعة الأُولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأُولى وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته ، وكذا لو علم أنّه ترك سجدتين من الاولى وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلها للأُولى ويقوم إلى الركعة الثانية. وإن تذكّر بين السجدتين سجد اخرى بقصد الركعة الأُولى ويتم ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ، ولكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام (١).
______________________________________________________
ومنه تعرف أنّه لو علم إجمالاً إمّا بنقص الركن في النافلة أو نقص جزء آخر غير ركني من سجدة أو تشهّد ونحوهما لم يكن منجّزاً ، إذ لا أثر لنقصان ما عدا الأركان في النافلة من البطلان أو القضاء أو سجود السهو ، فيبقى احتمال نقص الركن مورداً لقاعدة الفراغ أو التجاوز من غير معارض.
(١) إذا نسي سجدة أو سجدتين من الركعة الأُولى فقام إلى الثانية ثمّ غفل عن الركوع أيضاً فسجد بعنوان الركعة الثانية ثمّ تذكّر جعل ما بيده سجدة الركعة الأُولى ، لكونه بعد فيها حقيقة وإن تخيّل الدخول في الثانية ، إذ كان مأموراً بهدم القيام لو التفت لتدارك السجدة ، سواء نسي الركوع أم كان ملتفتاً إليه ومن باب الاتِّفاق غفل عنه وسجد فتحقّق الهدم خارجاً ، فهذا السجود يقع مصداقاً لسجدة الركعة الأُولى قهراً وبطبيعة الحال ، لعدم خروجه عنها واقعاً ما لم يكن داخلاً في ركوع الثانية ، فيقوم بعدئذ إلى الركعة الثانية ويتم الصلاة.