[٢١٥٧] المسألة الرابعة والعشرون : إذا صلّى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان (*) إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ ثمّ أعاد الاولى ، بل الأحوط أن لا ينوي الاولى ، بل يصلِّي أربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهراً (١).
______________________________________________________
وجهه من غير أيّ خلل فيه ، وإن كان بحيث لو علم بعدم كونه مسجداً لم يصلّ فيه ، لما عرفت من خروج هذه الخصوصية عن حريم المأمور به.
والمقام من هذا القبيل ، فانّ اللّازم الإتيان بذوات الأجزاء ، لا مقيّدة بعنوان كونها من الركعة الأُولى أو الثانية مثلاً ليلزم قصده فيقدح تخلّفه ، ولذا لو قرأ وركع وسجد بعنوان كونها من الركعة الأُولى بتخيّل كونه فيها فبان أنّه في الثانية أو بالعكس صحّت صلاته بلا كلام.
وعليه فالسجدة المأتي بها في المقام محسوبة من الركعة الأُولى حقيقة وواقعاً وإن نواها مقيّدة بكونها من الثانية ، إلّا أن يكون ذلك على سبيل التشريع الّذي مورده العلم بالخلاف ، فيكون محرّماً من تلك الجهة ، وهو مطلب آخر أجنبي عمّا نحن فيه كما لا يخفى. فالمقام وأشباهه من باب الخطأ في التطبيق ، وليس من التقييد في شيء.
(١) تقدّم الكلام حول هذه المسألة وما بعدها في المسألة الثامنة من هذه المسائل بنطاق أوسع وبيان مشبع فلاحظ إن شئت ، ولا حاجة إلى الإعادة.
__________________
(*) حكم هذه المسألة وما بعدها تقدّم في المسألة الثامنة.