[٢١٦٢] المسألة التاسعة والعشرون : لو انعكس الفرض السابق بأن شكّ بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر (١) فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث والأربع. ولا وجه لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر ، لأنّه إن صلّى الظهر أربعاً (*) فعصره أيضاً أربعة فلا محلّ لصلاة الاحتياط ، وإن صلّى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر
______________________________________________________
المنصوص على صحّتها المحكومة بالإعادة بمقتضى الإطلاق في صحيحة صفوان فلا مناص من رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة العصر ، وأمّا الظهر فهي مجرى لقاعدة الفراغ كما عرفت.
وممّا ذكرنا يظهر الحال في العشاءين ، فإنّه يحكم بصحّة الصلاتين بعد إجراء القاعدتين على التفصيل الّذي ذكرناه.
(١) ذكر الماتن (قدس سره) أنّ الشك حينئذ بالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام فهو مورد لقاعدة الفراغ ، وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث والأربع وهو مورد لقاعدة البناء في حدّ نفسه.
__________________
(*) لا يخفى ما في هذا التعليل ، والصحيح هو التعليل بأنّ العلم بعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط لجبر النقص المحتمل في العصر مانع عن شمول القاعدة لها ، لأنّها إن كانت تامّة لم تحتج إلى صلاة الاحتياط ، وإن كانت ناقصة وجب العدول بها إلى الظهر ، وعلى كلّ حال لا يجبر نقصها المحتمل بصلاة الاحتياط ، وعليه فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الظهر ، فتجب إعادة العصر خاصّة ، وبذلك يظهر الحال في العشاءين.