[٢١٦٣] المسألة الثلاثون : إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر (١) فان كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس (*) ، ولا يمكن إعمال الحكمين ، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين وعدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة أمّا الأُولى أو الثانية.
______________________________________________________
جزماً ، فهو قاطع بحصول مغرب صحيحة سليمة عن الشك مردّدة بين الاولى والثانية وإن لم يشخّص مصداقها.
(١) فان كان ذلك بعد السلام عن العصر فقاعدة الفراغ في كلتا الصلاتين في نفسها جارية وساقطة بالمعارضة ، لعدم الترجيح في البين ، ومقتضى قاعدة الاشتغال إعادتهما.
ولكنّه حيث يعلم بوقوع إحداهما صحيحة ، فإن قلنا بأنّ العصر المقدّم سهواً يحسب ظهراً كما أفتى به الماتن (١) للنص الصحيح الدال على أنّها أربع مكان أربع (٢) ، فلأجل علمه حينئذ بالإتيان بظهر صحيحة مردّدة بين الاولى
__________________
(*) حكم الشك بين الأربع والخمس لا يشمل المقام ، للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً فإنّها إمّا باطلة بزيادة ركعة فيها أو يجب العدول بها إلى الظهر ، وعليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر وتجب إعادة العصر خاصّة.
(١) في المسألة [١١٨٢].
(٢) الوسائل ٤ : ٢٩٠ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.